____________________
ويشهد به مضافا إلى النصوص (1) المتضمنة أن كل مسكر خمر فتأمل فإنه في خصوص التحريم موثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال - عليه السلام -: " حرمت المائدة " الحديث (2) وعن المصنف - ره - التعدي إلى الاجتماع على اللهو والفساد وعن الحلي لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه.
واستدل لهما: بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه اعراض عن فاعله وإهانة له فيجب لذلك ويحرم تركه وبأن مجلس العصيان في معرض نزول العذاب.
ولكن يرد على الأول: إنه للنهي عن المنكر شرائط والكلام إنما هو في حرمة الجلوس والأكل من حيثيتهما وإن لم يكونا موردين للنهي عن المنكر ولا كان القيام من مصاديقه.
ويرد الثاني: إن مجرد ذلك لا يصلح منشئا للحكم بالحرمة والقياس على مجلس شرب الخمر باطل فالأظهر عدم الحرمة.
(و) قد تقدم الكلام في مسألة حرمة أكل ما يضر بالبدن ما يظهر منه حكم (أفراط الأكل المتضمن للضرر).
تم كتاب الصيد وتوابعه في عصر يوم السادس عشر من حج.
والحمد لله أولا وآخرا. 1388.
واستدل لهما: بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه اعراض عن فاعله وإهانة له فيجب لذلك ويحرم تركه وبأن مجلس العصيان في معرض نزول العذاب.
ولكن يرد على الأول: إنه للنهي عن المنكر شرائط والكلام إنما هو في حرمة الجلوس والأكل من حيثيتهما وإن لم يكونا موردين للنهي عن المنكر ولا كان القيام من مصاديقه.
ويرد الثاني: إن مجرد ذلك لا يصلح منشئا للحكم بالحرمة والقياس على مجلس شرب الخمر باطل فالأظهر عدم الحرمة.
(و) قد تقدم الكلام في مسألة حرمة أكل ما يضر بالبدن ما يظهر منه حكم (أفراط الأكل المتضمن للضرر).
تم كتاب الصيد وتوابعه في عصر يوم السادس عشر من حج.
والحمد لله أولا وآخرا. 1388.