____________________
والجمع العرفي بين النصوص يقتضي حمل الثانية على الكراهة فإن قيل: إن صحيح ابن مسكان ومرسل أبان أخصان من الطائفة الأولى بل وكذا من الثانية فيقيدان اطلاقهما لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي.
قلنا: إنه لا يصح حمل الطائفة الأولى على صورة الاضطرار لصراحة جملة منها في صورة الاختيار كخبر عمرو بن خالد المتضمن لأكلهما من لحم الفرس والنصوص المعللة لعدم الحرمة بأنه لم يحرم في كتاب الله تعالى والمتضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن الحمير في يوم خيبر وإلا فليس بحرام إذ من المعلوم أن النهي عنه كان مختصا بحال الاختيار بل في الطائفة الثانية أيضا ما لا يمكن حمله على حال الاختيار كخبر أبي بصير المفصل بين الخيل والبغال والحمر الأهلية باختصاص الحرمة بالحمر مع أن ذلك أنما هو على فرض ثبوته يختص بحال الاختيار.
فيعلم أنه ما حكم به في الصدر - من عدم حرمة الخيل والبغال - يكون المراد به حال الاختيار فالأظهر صحة الجمع الأول فيكره لحوم الثلاثة.
حكم الحيوان الجلال وما يحصل به الجلل المسألة الثانية: (ويحرم الجلال من المباح) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا لو لم يكن اجماعا إذ لم ينقل الخلاف إلا عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف بل عن الثاني نسبته إلى مذهبنا وصاحب الكفاية.
ولكن الشيخ - ره - إنما حكم بالكراهة في الجلال الذي يراه جلالا دون غيره وهو ما كان أكثر علفه العذرة وأما إن كان غذاءه كله عذرة فقد حكى عنه البناء
قلنا: إنه لا يصح حمل الطائفة الأولى على صورة الاضطرار لصراحة جملة منها في صورة الاختيار كخبر عمرو بن خالد المتضمن لأكلهما من لحم الفرس والنصوص المعللة لعدم الحرمة بأنه لم يحرم في كتاب الله تعالى والمتضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن الحمير في يوم خيبر وإلا فليس بحرام إذ من المعلوم أن النهي عنه كان مختصا بحال الاختيار بل في الطائفة الثانية أيضا ما لا يمكن حمله على حال الاختيار كخبر أبي بصير المفصل بين الخيل والبغال والحمر الأهلية باختصاص الحرمة بالحمر مع أن ذلك أنما هو على فرض ثبوته يختص بحال الاختيار.
فيعلم أنه ما حكم به في الصدر - من عدم حرمة الخيل والبغال - يكون المراد به حال الاختيار فالأظهر صحة الجمع الأول فيكره لحوم الثلاثة.
حكم الحيوان الجلال وما يحصل به الجلل المسألة الثانية: (ويحرم الجلال من المباح) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا لو لم يكن اجماعا إذ لم ينقل الخلاف إلا عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف بل عن الثاني نسبته إلى مذهبنا وصاحب الكفاية.
ولكن الشيخ - ره - إنما حكم بالكراهة في الجلال الذي يراه جلالا دون غيره وهو ما كان أكثر علفه العذرة وأما إن كان غذاءه كله عذرة فقد حكى عنه البناء