____________________
وأما الثالث: فلمنع الأولوية القطعية بعد عدم العلم بالمناط.
فالحق أن يستدل له باطلاق أدلة الحجب الشامل للفرض سيما مع ما فيها من التعليل بأن الإخوة عيال الأب والنسبة بينها وبين نصوص المقام عموم من وجه والشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات مع نصوص الحجب ويعضده الاجماع فلا اشكال في الحكم.
اختلف الأصحاب في أن ما حجب منه الأم من النصيب يقسم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما وهو المشهور بين الأصحاب أو يخص بالأب ذهب إليه بعض فقهاؤنا.
يمكن أن يستدل للأول مضافا إلى الاجماع بعموم التعليل في خبر بكير المتقدم لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما ونظير هذا التعليل في غير هذا الخبر.
(و) لو اجتمع الأبوان (مع البنتين فما زاد) فللأبوين (الثلث) ولهما أو لهن الثلثان يقسم بينهما أو بينهن بالسوية والوجه في الكل ظاهر.
حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين الرابعة: (ولو شاركهم زوج أو زوجة) فقد ينحصر الأولاد في الإناث بأن لا يكون في الأولاد ذكر بل تكون بنتا واحدة أو أزيد وقد لا تنحصر فيهن فالكلام في موردين:
أما الأول ففيه فرضان: إذ قد تكون التركة زائدة على الفروض وقد تكون ناقصة وللأول صور:
فالحق أن يستدل له باطلاق أدلة الحجب الشامل للفرض سيما مع ما فيها من التعليل بأن الإخوة عيال الأب والنسبة بينها وبين نصوص المقام عموم من وجه والشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات مع نصوص الحجب ويعضده الاجماع فلا اشكال في الحكم.
اختلف الأصحاب في أن ما حجب منه الأم من النصيب يقسم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما وهو المشهور بين الأصحاب أو يخص بالأب ذهب إليه بعض فقهاؤنا.
يمكن أن يستدل للأول مضافا إلى الاجماع بعموم التعليل في خبر بكير المتقدم لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما ونظير هذا التعليل في غير هذا الخبر.
(و) لو اجتمع الأبوان (مع البنتين فما زاد) فللأبوين (الثلث) ولهما أو لهن الثلثان يقسم بينهما أو بينهن بالسوية والوجه في الكل ظاهر.
حكم ما إذا اجتمع مع الأولاد أحد الزوجين الرابعة: (ولو شاركهم زوج أو زوجة) فقد ينحصر الأولاد في الإناث بأن لا يكون في الأولاد ذكر بل تكون بنتا واحدة أو أزيد وقد لا تنحصر فيهن فالكلام في موردين:
أما الأول ففيه فرضان: إذ قد تكون التركة زائدة على الفروض وقد تكون ناقصة وللأول صور: