____________________
أكله؟ قال: فكتب - عليه السلام -: " كله لا بأس به " وكتب بخطي (1).
(والإريبان) بكسر الهمزة والباء ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن - عليه السلام - عن أكل الإريبان فقال - عليه السلام - لي: " لا بأس " (2) والإريبان ضرب من السمك.
حكم ما لو وجد سمكة في جوف سمكة أخرى الخامسة: (ويؤكل ما يوجد) من السمك (في جوف السمك إذا كانت مباحة لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ) فها هنا فرعان:
1 - لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى وكانت من جنس ما يؤكل لحمه فعن الشيخ في النهاية والمفيد وولد الصدوق والمصنف في المتن وفي القواعد: إنها حلال واستحسنه في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك واستقر به سيد الرياض وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير وولده فخر الدين والمقداد في المفاتيح: إنها لا تحل إلا أن تؤخذ حيا وظاهر الجواهر تقويته.
والأول أظهر لاستصحاب بقاء الحياة إلى حين الأخذ إذ لا شك في حلول الحياة في السمك وقتا ما فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
وأورد عليه في الجواهر تارة بكونه من الأصول المثبتة وأخرى بمعارضته باستصحاب التحريم وثالثة بمعارضته باستصحاب عدم التذكية المتوقفة على شرط
(والإريبان) بكسر الهمزة والباء ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن - عليه السلام - عن أكل الإريبان فقال - عليه السلام - لي: " لا بأس " (2) والإريبان ضرب من السمك.
حكم ما لو وجد سمكة في جوف سمكة أخرى الخامسة: (ويؤكل ما يوجد) من السمك (في جوف السمك إذا كانت مباحة لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ) فها هنا فرعان:
1 - لو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى وكانت من جنس ما يؤكل لحمه فعن الشيخ في النهاية والمفيد وولد الصدوق والمصنف في المتن وفي القواعد: إنها حلال واستحسنه في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك واستقر به سيد الرياض وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير وولده فخر الدين والمقداد في المفاتيح: إنها لا تحل إلا أن تؤخذ حيا وظاهر الجواهر تقويته.
والأول أظهر لاستصحاب بقاء الحياة إلى حين الأخذ إذ لا شك في حلول الحياة في السمك وقتا ما فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
وأورد عليه في الجواهر تارة بكونه من الأصول المثبتة وأخرى بمعارضته باستصحاب التحريم وثالثة بمعارضته باستصحاب عدم التذكية المتوقفة على شرط