____________________
وهكذا وإن كان ما فوق فإن كان مضافا: كالاثني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزء كنصف السدس في الأول ونصف السبع في الثاني ونصف الخمس في الثالث وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه كأحد عشر فالموافقة لجزء من ذلك العدد كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين فإنه لا يعدهما إلا أحد عشر فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر فترد أحدهما إليه وتضربه في الآخر فتضرب اثنين في ثلاث وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين.
مخارج الفروض الستة الرابع: في بيان مخارج الفروض الستة وطريق الحساب فاعلم أن عادة أهل الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد فإذا كان ابنين قالوا: إن لكل واحد منهما سهم من سهمين من تركته - ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام - ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء المكسور صحيحا ف (النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية) لأنه يخرج النصف صحيحا من اثنين لأن نصفهما واحد صحيح وهكذا في البقية - وحيث إن مخرج الثلث والثلثين واحد وهو ثلاثة فلذلك كانت مخارج الفروض الستة خمسة.
ثم إن الورثة إن لم يكن بينهم ذو فرض وكانوا متساويين في الإرث بعدد رؤوسهم
مخارج الفروض الستة الرابع: في بيان مخارج الفروض الستة وطريق الحساب فاعلم أن عادة أهل الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد فإذا كان ابنين قالوا: إن لكل واحد منهما سهم من سهمين من تركته - ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام - ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء المكسور صحيحا ف (النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية) لأنه يخرج النصف صحيحا من اثنين لأن نصفهما واحد صحيح وهكذا في البقية - وحيث إن مخرج الثلث والثلثين واحد وهو ثلاثة فلذلك كانت مخارج الفروض الستة خمسة.
ثم إن الورثة إن لم يكن بينهم ذو فرض وكانوا متساويين في الإرث بعدد رؤوسهم