____________________
الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " (1).
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب وبصحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: سألته عن بنات بنت وجد؟ فقال - عليه السلام -: " للجد السدس والباقي لبنات البنت " (2).
ولكن يرد على الوجه الأول: إن الدليل دل على أولوية القريب عن البعيد بالإرث لا على تساوي المتساويين مع أنه لو كان دليل على ذلك أيضا لزم تخصيصه بما مر من الأدلة الدالة على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد.
وأما الصحيح: فمضافا إلى أخصيته عن مدعاه واحتمال إرادة الطعمة المستحبة منه وما قيل من عدم ظهوره في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت أنه لو أغمض عن جميع ذلك فحيث إنه معارض مع ما تقدم والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر فيتعين طرحه للاعراض أو لأن ما تقدم مشهور بين الأصحاب والشهرة أول المرجحات فالأظهر أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أيضا.
استحباب اطعام الجد والجدة الرابعة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الجد والجدة وإن كانا لا يرثان مع الأبوين أو أحدهما ولا مع الأولاد وإن نزلوا لكن يستحب اطعامهما والأصل في ذلك جملة من النصوص:
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب وبصحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: سألته عن بنات بنت وجد؟ فقال - عليه السلام -: " للجد السدس والباقي لبنات البنت " (2).
ولكن يرد على الوجه الأول: إن الدليل دل على أولوية القريب عن البعيد بالإرث لا على تساوي المتساويين مع أنه لو كان دليل على ذلك أيضا لزم تخصيصه بما مر من الأدلة الدالة على أن الجد لا يرث مع أولاد الأولاد.
وأما الصحيح: فمضافا إلى أخصيته عن مدعاه واحتمال إرادة الطعمة المستحبة منه وما قيل من عدم ظهوره في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت أنه لو أغمض عن جميع ذلك فحيث إنه معارض مع ما تقدم والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر فيتعين طرحه للاعراض أو لأن ما تقدم مشهور بين الأصحاب والشهرة أول المرجحات فالأظهر أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أيضا.
استحباب اطعام الجد والجدة الرابعة: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الجد والجدة وإن كانا لا يرثان مع الأبوين أو أحدهما ولا مع الأولاد وإن نزلوا لكن يستحب اطعامهما والأصل في ذلك جملة من النصوص: