فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٤٨٣
الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرجان
____________________
الفصل السادس في ميراث الخنثى (الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرجان) أحدهما أصلي والآخر زائد لأن الانسان إما ذكر أو أنثى ولا ثالث قال الله تعالى: (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى) (1) وقال سبحانه: (فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) (2).
وقال تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) (3) إلى غير تلكم من الآيات الدالة على حصر الحيوان في الذكر والأنثى. فميراث الخنثى إنما يكون على الأصلي منهما ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة.
وعليه: فتارة يمتاز الأصلي عن الزائد بالعلامات الظاهرة كاللحية والجماع والحيض والثدي والحمل وما شاكل فالحكم حينئذ واضح وأخرى لا يمكن استعلام الحال بذلك ولكن يمكن الامتياز بما ورد في الشرع وهو أمور مرتبة.
1 - البول: فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي وهذا موضع وفاق كما في المسالك.
ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال - عليه السلام -: (إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى) (4) ونحوه غيره.

(1) النجم آية 45.
(2) القيامة آية 39.
(3) الشورى آية 49.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الخنثى حديث 1.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست