____________________
بكير وابن مسلم المتقدمين قريبا.
في ميراث الأجداد المبحث الثاني في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم الإخوة وفيه مسائل:
الأولى: لا يتقدم على الجد في الإرث أحد غير الأبوين والأولاد وإن نزلوا اجماعا ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى الآية والنصوص الدالة (1) على تقديم الأقرب وأنه يمنع الأبعد النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية وستمر عليك جملة منها.
الثانية: ليس في مرتبة الأجداد من الأنسباء أحد إلا الإخوة وهذا أيضا ثابت بالاجماع والأخبار.
الثالثة: (وللجد إذا انفرد) عمن في مرتبته (المال) كله (وكذا الجدة) من غير فرق بين أن يكون لأب أو لأم بلا خلاف.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع والأقربية خبر سالم بن أبي الجعد أن عليا - عليه السلام - : أعطى الجدة المال كله (2).
قال الصدوق والشيخ: إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيره وهو وإن كان في الجدة إلا أنه يثبت الحكم في الجد بعدم القول بالفصل وبما دل من النصوص على أنه لا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل لو كان مكانها مع أنه يدل على ذلك في الجد في الجملة صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن ابن
في ميراث الأجداد المبحث الثاني في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم الإخوة وفيه مسائل:
الأولى: لا يتقدم على الجد في الإرث أحد غير الأبوين والأولاد وإن نزلوا اجماعا ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى الآية والنصوص الدالة (1) على تقديم الأقرب وأنه يمنع الأبعد النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية وستمر عليك جملة منها.
الثانية: ليس في مرتبة الأجداد من الأنسباء أحد إلا الإخوة وهذا أيضا ثابت بالاجماع والأخبار.
الثالثة: (وللجد إذا انفرد) عمن في مرتبته (المال) كله (وكذا الجدة) من غير فرق بين أن يكون لأب أو لأم بلا خلاف.
ويشهد به مضافا إلى الاجماع والأقربية خبر سالم بن أبي الجعد أن عليا - عليه السلام - : أعطى الجدة المال كله (2).
قال الصدوق والشيخ: إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيره وهو وإن كان في الجدة إلا أنه يثبت الحكم في الجد بعدم القول بالفصل وبما دل من النصوص على أنه لا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل لو كان مكانها مع أنه يدل على ذلك في الجد في الجملة صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن ابن