____________________
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل إن وجود الواسطة سبب لأمرين: أحدهما انتقال الإرث إليه ثانيهما حجب غيرها ممن يرث للتقرب بها. وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر مع بطلانه في نفسه فإن الحجب معلول انتقال المال إليه فمع انتفائه ينتفى معلوله نعم إن كان ذلك القريب كافرا والمقتول مسلما لا يرثه هو لوجود مانع آخر وهو الكفر.
3 - ولو فقد الوارث الآخر غير القاتل فميراثه للإمام - عليه السلام - لما مر من أنه وارث من لا وارث له ولما دل على أنه إن لم يكن للمقتول ولي إلا الإمام ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية.
فيمن يرث من الدية الرابعة: لا اشكال (و) لا خلاف يعتد به بينهم في أن (الدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا).
ويشهد به مضافا إلى عمومات آيات الإرث وأخباره: جملة من النصوص كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبلت دية الميت فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " (1) ونحوه غيره منها النصوص الآتية في المتقرب بالأم وعن موضع من الخلاف أنه لا يرثها المتقرب بالأب ولم أظفر بوجهة (و) أيضا لا خلاف يظهر في أنه يرثها (الزوج والزوجة) أي يرث كل منهما من دية الآخر بل صريح جمع منهم الشيخ في الخلاف على ما حكي الوفاق عليه.
3 - ولو فقد الوارث الآخر غير القاتل فميراثه للإمام - عليه السلام - لما مر من أنه وارث من لا وارث له ولما دل على أنه إن لم يكن للمقتول ولي إلا الإمام ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية.
فيمن يرث من الدية الرابعة: لا اشكال (و) لا خلاف يعتد به بينهم في أن (الدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا).
ويشهد به مضافا إلى عمومات آيات الإرث وأخباره: جملة من النصوص كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبلت دية الميت فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " (1) ونحوه غيره منها النصوص الآتية في المتقرب بالأم وعن موضع من الخلاف أنه لا يرثها المتقرب بالأب ولم أظفر بوجهة (و) أيضا لا خلاف يظهر في أنه يرثها (الزوج والزوجة) أي يرث كل منهما من دية الآخر بل صريح جمع منهم الشيخ في الخلاف على ما حكي الوفاق عليه.