____________________
من موانع الإرث الكفر (الفصل الثالث: في موانع الإرث وهي) كثيرة وفي المسالك وقد جمعها في الدروس عشرين مانعا وفي كثير منها تكلف لكن ذكر المصنف - ره - وغيره منها هنا (ثلاثة: كفر وقتل ورق) وذكر جملة أخرى منها في الفصل الخامس و (أما) باقيها فمذكور في ضمن المسائل المنتشرة في هذا الكتاب وكيف كان فالكلام في هذا الفصل يقع في مواضع ثلاثة.
الأول: في (الكفر) وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمت الاسلام سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا أو منتحلا للاسلام كالخوارج والغلاة.
وفيه مسائل: الأولى: اتفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر (فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ولا يمنع من يتقرب به) بل لا يمنع من إرث الإمام أيضا (فلو كان للمسلم ولد كافر وله كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام).
ويشهد بذلك كله مضافا إلى الاجماع: روايات كثيرة كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه " (1).
وخبر الحسن بن صالح عنه - عليه السلام -: " المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " (2).
وصحيح أبي خديجة عنه - عليه السلام -: " لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر " (3).
الأول: في (الكفر) وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمت الاسلام سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا أو منتحلا للاسلام كالخوارج والغلاة.
وفيه مسائل: الأولى: اتفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر (فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ولا يمنع من يتقرب به) بل لا يمنع من إرث الإمام أيضا (فلو كان للمسلم ولد كافر وله كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام).
ويشهد بذلك كله مضافا إلى الاجماع: روايات كثيرة كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه " (1).
وخبر الحسن بن صالح عنه - عليه السلام -: " المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه " (2).
وصحيح أبي خديجة عنه - عليه السلام -: " لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر " (3).