____________________
لا تزيده إلا شرا ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة " (1).
وبخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون: " والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله " (2).
ويشهد به أيضا: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنما هو اضطرار؟ فقال - عليه السلام -: " لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفاه الله أحد أشفاه خمر أو شحم خنزير " (3).
ولكن يرد على الأول: إن حلية ما اضطر إليه مطلقا ثبتت من الكتاب فإن الآية الرابعة والخامسة مطلقتان مع أن العام الكتابي يخصص بخبر الواحد فضلا عن المتواتر المعنوي كما في المقام والخبر المخالف للكتاب الذي يكون مردودا ليس ما يخالفه بالعموم والخصوص المطلق فإن الخاص قرينة على العام ولا يعد مخالفا معه عند العرف.
وأما الأخبار فالجمع العرفي بينها وبين النصوص المتقدمة الدالة على جواز شربه عند خوف تلف النفس يقتضي البناء على الجواز مع خوف التلف خاصة وتحريمه بدون ذلك كما اختاره المصنف في المختلف على ما حكى والشهيد الثاني في المسالك فإن نصوص المنع مطلقة وموثق عمار الذي هو العمدة في الجواز على المضطر مختص بصورة خوف التلف على النفس. ولعل ما في نصوص المنع من التعليل يشير إلى ذلك. فالأظهر هو الجواز في خصوص صورة خوف تلف النفس
وبخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون: " والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله " (2).
ويشهد به أيضا: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنما هو اضطرار؟ فقال - عليه السلام -: " لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفاه الله أحد أشفاه خمر أو شحم خنزير " (3).
ولكن يرد على الأول: إن حلية ما اضطر إليه مطلقا ثبتت من الكتاب فإن الآية الرابعة والخامسة مطلقتان مع أن العام الكتابي يخصص بخبر الواحد فضلا عن المتواتر المعنوي كما في المقام والخبر المخالف للكتاب الذي يكون مردودا ليس ما يخالفه بالعموم والخصوص المطلق فإن الخاص قرينة على العام ولا يعد مخالفا معه عند العرف.
وأما الأخبار فالجمع العرفي بينها وبين النصوص المتقدمة الدالة على جواز شربه عند خوف تلف النفس يقتضي البناء على الجواز مع خوف التلف خاصة وتحريمه بدون ذلك كما اختاره المصنف في المختلف على ما حكى والشهيد الثاني في المسالك فإن نصوص المنع مطلقة وموثق عمار الذي هو العمدة في الجواز على المضطر مختص بصورة خوف التلف على النفس. ولعل ما في نصوص المنع من التعليل يشير إلى ذلك. فالأظهر هو الجواز في خصوص صورة خوف تلف النفس