____________________
ميراث الإخوة للأم الثانية: (وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس) بالفرض اجماعا و كتابا وسنة قال الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) (1) ويشهد لكون المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الكريمة من كان للأم خاصة بعد الاجماع جملة من النصوص: كصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث طويل - وفيه: " والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) الخ إنما عنا بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة " (2) ونحوه غيره (والباقي رد عليه) اجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن - عليه السلام -: عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه؟ قال - عليه السلام -: " المال لأخته " (3).
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا - عليه السلام -: في رجل مات وترك امرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها؟ قال - عليه السلام -: " يدفع المال كله إليها " (4) ونحوها غيرها.
(وللاثنين فصاعدا) ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا (الثلث) بالفرض (والباقي رد
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا - عليه السلام -: في رجل مات وترك امرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها؟ قال - عليه السلام -: " يدفع المال كله إليها " (4) ونحوها غيرها.
(وللاثنين فصاعدا) ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا (الثلث) بالفرض (والباقي رد