____________________
عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل إن عليا - عليه السلام - كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " (1) فإنه صريح في ذلك من جهة وقوع السؤال فيه عن الحل مع عدم الحركة بعد التذكية لا قبلها بمقتضى الفاء المفيدة للترتيب بلا شبهة مع وقوع الجواب عنه بالنهي عن الأكل مطلقا ولو حصلت له حركة سابقة من حيث فقد الحركة المتأخرة واستشهاده لذلك بقول على - عليه السلام - يكون كاشفا عن أن المراد بهذه الجملة في سائر النصوص أيضا ذلك فلا بد من تأويل خبر أبان بما لا ينافي ذلك فالأظهر أن الميزان هو الحركة بعد الذبح.
هل يعتبر خروج الدم أيضا أم لا 4 - اختلف الأصحاب فيما تدرك به الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح أو النحر فعن المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي والسيد ابن زهرة أنه يعتبر في حلها الأمران معا فلو حصل أحدهما لم يكن فيه كفاية بل عن الأخير منهم أن عليه الاجماع وعن الأكثر ومنهم الشيخ والحلي والمصنف - ره - والمحقق وأكثر المتأخرين الاكتفاء بأحد الأمرين وعن الصدوق والمصنف في المختلف كفاية الحركة دون خروج الدم وقواه سيد الرياض والشهيد الثاني.
ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على اعتبار الحركة والاكتفاء بها كالنصوص المتقدمة.
الثانية: ما يدل على اعتبار خروج الدم والاكتفاء به كصحيح زيد الشحام عن
هل يعتبر خروج الدم أيضا أم لا 4 - اختلف الأصحاب فيما تدرك به الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح أو النحر فعن المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي والسيد ابن زهرة أنه يعتبر في حلها الأمران معا فلو حصل أحدهما لم يكن فيه كفاية بل عن الأخير منهم أن عليه الاجماع وعن الأكثر ومنهم الشيخ والحلي والمصنف - ره - والمحقق وأكثر المتأخرين الاكتفاء بأحد الأمرين وعن الصدوق والمصنف في المختلف كفاية الحركة دون خروج الدم وقواه سيد الرياض والشهيد الثاني.
ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على اعتبار الحركة والاكتفاء بها كالنصوص المتقدمة.
الثانية: ما يدل على اعتبار خروج الدم والاكتفاء به كصحيح زيد الشحام عن