____________________
يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك " (1).
ونحوه مرسلا (2) محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر.
ومرسل الصدوق: قال الصادق - عليه السلام: " من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر " (3).
والعلوي: " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " (4) إلى غير تلكم من النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: الظاهر أن الاضطرار يتحقق بخوف تلف النفس لو لم يتناول أو خوف المرض الشاق عليه تحمله أو خوف زيادة المرض أو خوف بطء برئه كذلك وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التلف أو المرض كما هو المشهور بين الأصحاب على ما في المسالك. كل ذلك لصدق الاضطرار عرفا والعسر والحرج والضرر.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي والحلي والمصنف - ره - في المختلف:
التخصيص بخوف تلف النفس للآية الأولى وخبر المفضل ومرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر ولكن لا مفهوم لشئ منها كي يوجب تقييد اطلاق سائر الأدلة وإن أبيت إلا عن عدم صدق الاضطرار في بعض الموارد المشار إليها فيكفينا أدلة نفي العسر والحرج وقاعدة نفي الضرر وحديث رفع الاكراه وما شاكل
ونحوه مرسلا (2) محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر.
ومرسل الصدوق: قال الصادق - عليه السلام: " من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر " (3).
والعلوي: " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " (4) إلى غير تلكم من النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: الظاهر أن الاضطرار يتحقق بخوف تلف النفس لو لم يتناول أو خوف المرض الشاق عليه تحمله أو خوف زيادة المرض أو خوف بطء برئه كذلك وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التلف أو المرض كما هو المشهور بين الأصحاب على ما في المسالك. كل ذلك لصدق الاضطرار عرفا والعسر والحرج والضرر.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي والحلي والمصنف - ره - في المختلف:
التخصيص بخوف تلف النفس للآية الأولى وخبر المفضل ومرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر ولكن لا مفهوم لشئ منها كي يوجب تقييد اطلاق سائر الأدلة وإن أبيت إلا عن عدم صدق الاضطرار في بعض الموارد المشار إليها فيكفينا أدلة نفي العسر والحرج وقاعدة نفي الضرر وحديث رفع الاكراه وما شاكل