____________________
الحكمة لا يدور مدارها الحكم كما لا يخفى.
ويرد على الثالث: إنه بعد ورود المخصص لا وجه للاقتصار في تخصيص العمومات مع أنه على هذا وإن لم يخصص عموم دليل الإرث إلا أنه يلزم تخصيص ما دل على عدم جواز الابتياع القهري فالأظهر أنه على سبيل اللزوم ثم إن ظاهر النصوص تعلق القيمة بالذمة لا بالعين فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم لا يسقط منها شئ.
حكم ما لو تزوج المريض ولم يدخل فمات المسألة السابعة: (ولو تزوج المريض ودخل ورثت وإلا فلا مهر ولا ميراث) إن مات في مرضه كما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما عن الكفاية وفي المسالك جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو اشكالا انتهى. وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد الحناط: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال - عليه السلام -: " إذا أدخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل " (1).
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام -: " ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث " (2).
ويرد على الثالث: إنه بعد ورود المخصص لا وجه للاقتصار في تخصيص العمومات مع أنه على هذا وإن لم يخصص عموم دليل الإرث إلا أنه يلزم تخصيص ما دل على عدم جواز الابتياع القهري فالأظهر أنه على سبيل اللزوم ثم إن ظاهر النصوص تعلق القيمة بالذمة لا بالعين فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم لا يسقط منها شئ.
حكم ما لو تزوج المريض ولم يدخل فمات المسألة السابعة: (ولو تزوج المريض ودخل ورثت وإلا فلا مهر ولا ميراث) إن مات في مرضه كما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما عن الكفاية وفي المسالك جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو اشكالا انتهى. وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح أبي ولاد الحناط: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال - عليه السلام -: " إذا أدخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل " (1).
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام -: " ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث " (2).