____________________
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (1) ترجيح حفظ الغير غاية الأمر لا يكون لازما.
ودعوى كون ظاهر الآية غير الفرض كما ترى فالأظهر هو جواز ذلك نعم لا يجب عليه الاعطاء بخلاف الفرض الأول.
وهل يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام من مضطر مثله ظلما؟ قال في المستند بعد الحكم بعدم الجواز اجماعا لحرمة الظلم وعدم مجوز له إلا الضرورة الحاصلة له أيضا انتهى.
وفيه: إن الاضطرار أوجب سقوط حرمة أخذ مال الغير وكون صاحبه أيضا مضطرا لا يمنع عن تأثير اضطراره في سقوط الحرمة فيبقى حكمان متزاحمان وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ الغير وحيث لا أولوية لأحدهما على الآخر فيحكم بالتخيير فالأظهر هو الجواز.
قال الشهيد الثاني في المسالك: إن كان المضطر قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجانا قطعا لأن ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه وإن كان عاجزا عنه ففي وجوب بذله مجانا وجهان:
أحدهما: العدم لعصمة مال الغير كعصمة نفسه بين الحقين بالعوض وقت القدرة.
والثاني: عدم جواز أخذ العوض لوجوب بذله فلا يتعقبه العوض لأنه لا عوض على فعل الواجب كما إذا خلص مشرفا على الهلاك لم يجب عليه أجرة المثل وجوابه
ودعوى كون ظاهر الآية غير الفرض كما ترى فالأظهر هو جواز ذلك نعم لا يجب عليه الاعطاء بخلاف الفرض الأول.
وهل يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام من مضطر مثله ظلما؟ قال في المستند بعد الحكم بعدم الجواز اجماعا لحرمة الظلم وعدم مجوز له إلا الضرورة الحاصلة له أيضا انتهى.
وفيه: إن الاضطرار أوجب سقوط حرمة أخذ مال الغير وكون صاحبه أيضا مضطرا لا يمنع عن تأثير اضطراره في سقوط الحرمة فيبقى حكمان متزاحمان وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ الغير وحيث لا أولوية لأحدهما على الآخر فيحكم بالتخيير فالأظهر هو الجواز.
قال الشهيد الثاني في المسالك: إن كان المضطر قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجانا قطعا لأن ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه وإن كان عاجزا عنه ففي وجوب بذله مجانا وجهان:
أحدهما: العدم لعصمة مال الغير كعصمة نفسه بين الحقين بالعوض وقت القدرة.
والثاني: عدم جواز أخذ العوض لوجوب بذله فلا يتعقبه العوض لأنه لا عوض على فعل الواجب كما إذا خلص مشرفا على الهلاك لم يجب عليه أجرة المثل وجوابه