____________________
الأحكام كما لا يخفى ولذا لم يتوهم أحد أنه لو اجتمع الخال أو الخالة مع العم للأب أن يكون العم محروما فلو كانت الأولوية تامة لزم البناء على المحرومية في الفرض أيضا.
واستدل للرابع: بأن الخال مساو للعم وابن العم مانع عن العم فيكون مانعا عن من هو مساويه وإلا لم يكن مساويا.
وفيه: إن الذي ثبت بالدليل تساويهما في الإرث وفي المرتبة لا في جميع الأحكام فالأظهر هو الأول.
ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما السادس: (وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم) وفقد من هو أقرب منهم الذي سيأتي بلا خلاف والمدرك فيه الاجماع (و) ما دل (1) من الآية والنصوص على أن (الأقرب يمنع الأبعد) ويرث هو الميراث.
وأما كيفية تقسيمهم الميراث فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثلث التركة لأقارب الأم والثلثين لأقارب الأب.
والوجه في ذلك ما دل (2) على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الأم الثلث ونصيب الأب الثلثان وما احتمله في المسالك من أن يرث الخؤولة الأربعة الثلث والأعمام الثلثين ضعيف غايته.
واستدل للرابع: بأن الخال مساو للعم وابن العم مانع عن العم فيكون مانعا عن من هو مساويه وإلا لم يكن مساويا.
وفيه: إن الذي ثبت بالدليل تساويهما في الإرث وفي المرتبة لا في جميع الأحكام فالأظهر هو الأول.
ميراث عمومة الأبوين وخؤولتهما السادس: (وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم) وفقد من هو أقرب منهم الذي سيأتي بلا خلاف والمدرك فيه الاجماع (و) ما دل (1) من الآية والنصوص على أن (الأقرب يمنع الأبعد) ويرث هو الميراث.
وأما كيفية تقسيمهم الميراث فالظاهر أنه لا خلاف في أن ثلث التركة لأقارب الأم والثلثين لأقارب الأب.
والوجه في ذلك ما دل (2) على أن من لا فرض له يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الأم الثلث ونصيب الأب الثلثان وما احتمله في المسالك من أن يرث الخؤولة الأربعة الثلث والأعمام الثلثين ضعيف غايته.