____________________
وموثق سماعة عنه - عليه السلام -: عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش " الحديث (1) ونحوها غيرها ولا تعارضها النصوص (2) المتضمنة لأنهم كرهوا لحوم السباع أو لا يصلح أكل شئ من السباع لأنهم يكرهون الحرام ولا يكون كراهتهم إياها ملازمة للكراهة المصطلحة وعدم الصلاحية أعم من الكراهة.
ولا يعارضها أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل. فقال - عليه السلام -: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر عنها " الحديث (3) لعدم دلالته على الحلية لاحتمال دخول السباع في الميتة لأجل عدم قبولها التذكية ثم إن ظاهر النص والفتوى أن المحرم ما كان له مخلب وإن لم يقو على الصيد وقد صرح بذلك في موثق سماعة المتقدم.
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه المسألة الثانية (و) مما يحرم من الطير (ما كان صفيفه) أي بسط جناحيه حال طيرانه (أكثر من دفيفه) الذي هو بمعنى ضرب جناحيه وتحريكهما حال الطيران بريا كان أو بحريا بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ولا يعارضها أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل. فقال - عليه السلام -: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر عنها " الحديث (3) لعدم دلالته على الحلية لاحتمال دخول السباع في الميتة لأجل عدم قبولها التذكية ثم إن ظاهر النص والفتوى أن المحرم ما كان له مخلب وإن لم يقو على الصيد وقد صرح بذلك في موثق سماعة المتقدم.
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه المسألة الثانية (و) مما يحرم من الطير (ما كان صفيفه) أي بسط جناحيه حال طيرانه (أكثر من دفيفه) الذي هو بمعنى ضرب جناحيه وتحريكهما حال الطيران بريا كان أو بحريا بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.