____________________
واستدل للثاني: بأنه عقد متزلزل في حكم الرجعي: وبأنه على تقدير تقدم ذلك ثم رجوعها يصير جامعا بين الأختين وأزيد من العدد.
ويرد الأول: أنه لا تزلزل فيه بعد كونه بائنا، وامكان صيرورة الطلاق رجعيا بعد رجوعها لا يمنع من ترتب أحكام البينونة قبل الرجوع.
ويرد الثاني: ما سيجئ من عدم جواز الرجوع بعد التزويج، ثم هل لها الرجوع فيما بذلت باعتبار كون المانع من رجوعه من قبله مع أنه يتمكن منه أيضا ولو بتطليق الأخت مثلا بائنا، أم لا يجوز لها الرجوع؟ أم يفصل بين صورة امكان رجوعه فيجوز لها الرجوع وإلا فلا يجوز؟ وجوه أقواها الأخير على القول بعدم جواز رجوعه لاستلزامه الجمع بين الأختين وبين الخمسة لما تقدم من التلازم بين جواز رجوعه وجواز رجوعها.
(و) الخامس (لا توارث بينهما في العدة) فلو مات أحد المختلعين في العدة لم يرثه الآخر إلا إذا رجعت في البذل، لانقطاع العصمة بينهما، ولحسن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها "... إلى أن قال... " ولا ميراث بينهما في العدة " (1)، ولعموم العلة في حسنه الآخر عن الباقر - عليه السلام -: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " (2)، ومقتضى اطلاق الحسن الأول وإن كان عدم التوارث في العدة حتى لو رجعت في البذل، إلا أنه يتعين تقييده بمفهوم العلة وبصحيح محمد بن إسماعيل المتقدم الدال على تنزيلها منزلة الزوجة لو رجعت في البذل، والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم هذا للشهرة وغيرها.
ويمكن أن يقال: إن الحسن حيث إنه رتب فيه عدم التوارث على كون الخلع
ويرد الأول: أنه لا تزلزل فيه بعد كونه بائنا، وامكان صيرورة الطلاق رجعيا بعد رجوعها لا يمنع من ترتب أحكام البينونة قبل الرجوع.
ويرد الثاني: ما سيجئ من عدم جواز الرجوع بعد التزويج، ثم هل لها الرجوع فيما بذلت باعتبار كون المانع من رجوعه من قبله مع أنه يتمكن منه أيضا ولو بتطليق الأخت مثلا بائنا، أم لا يجوز لها الرجوع؟ أم يفصل بين صورة امكان رجوعه فيجوز لها الرجوع وإلا فلا يجوز؟ وجوه أقواها الأخير على القول بعدم جواز رجوعه لاستلزامه الجمع بين الأختين وبين الخمسة لما تقدم من التلازم بين جواز رجوعه وجواز رجوعها.
(و) الخامس (لا توارث بينهما في العدة) فلو مات أحد المختلعين في العدة لم يرثه الآخر إلا إذا رجعت في البذل، لانقطاع العصمة بينهما، ولحسن حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها "... إلى أن قال... " ولا ميراث بينهما في العدة " (1)، ولعموم العلة في حسنه الآخر عن الباقر - عليه السلام -: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " (2)، ومقتضى اطلاق الحسن الأول وإن كان عدم التوارث في العدة حتى لو رجعت في البذل، إلا أنه يتعين تقييده بمفهوم العلة وبصحيح محمد بن إسماعيل المتقدم الدال على تنزيلها منزلة الزوجة لو رجعت في البذل، والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم هذا للشهرة وغيرها.
ويمكن أن يقال: إن الحسن حيث إنه رتب فيه عدم التوارث على كون الخلع