____________________
وكيف كان فعلى القول بأنه حرام لا عقاب عليه، هل يضر بالعدالة أم لا؟
وجهان: استدل للثاني بأنه حينئذ يكون معصية لا يكون فاعلها مطالبا بها فلا يضر بالعدالة.
وفيه: إن غاية ما يدل عليه ما ذكر إنما هو عدم العقاب عليه، وهذا لا يلازم عدم مبغوضية الفعل ولا على عدم كونه موجبا للبعد عن الله تعالى ولا على عدم كونه موجبا للانحراف عن جادة الشرع، وعدم العدالة إنما يدور مدار ذلك لا مدار العقاب فلا يكون من قبيل المقتضي المقرون بالمانع.
وربما يستدل له: بقوله - عليه السلام - في صحيح ابن أبي يعفور الوارد في مقام تعريف العدالة وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار (1)، فالمعصية التي لم يوعد الله عليها النار بل وعد بعدم العقاب عليها لا تضر بها وفيه: أولا: إن ذلك في مقام بيان المعرف للعدالة والطريق إليها وإلا فهو في صدره، قال - عليه السلام -: " إنها تعرف بالستر والعفاف الذي مقتضى اطلاقهما ترك جميع العيوب الشرعية بعدم فعلها ".
وثانيا: إنه على فرض كونه تتمة للمعرف فالجمع بين الصدر والذيل يقتضي أن يقال إنه ذكر لشدة الاهتمام بالمعاصي التي أوعد الله تعالى عليها النار، أو للتنبيه على التلازم الغالبي بين ترك جميع المعاصي وبين ترك ما أوعد الله عليه النار.
ولتمام الكلام محل آخر، وقد تقدم في الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث صلاة الجماعة تفصيل القول في ذلك، فالأظهر أنه حرام وسبيله سبيل غيره من الذنوب التي يكون أمر عقابها راجعا إلى مشيئة الله تعالى، ويكون مضرا بالعدالة.
وجهان: استدل للثاني بأنه حينئذ يكون معصية لا يكون فاعلها مطالبا بها فلا يضر بالعدالة.
وفيه: إن غاية ما يدل عليه ما ذكر إنما هو عدم العقاب عليه، وهذا لا يلازم عدم مبغوضية الفعل ولا على عدم كونه موجبا للبعد عن الله تعالى ولا على عدم كونه موجبا للانحراف عن جادة الشرع، وعدم العدالة إنما يدور مدار ذلك لا مدار العقاب فلا يكون من قبيل المقتضي المقرون بالمانع.
وربما يستدل له: بقوله - عليه السلام - في صحيح ابن أبي يعفور الوارد في مقام تعريف العدالة وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار (1)، فالمعصية التي لم يوعد الله عليها النار بل وعد بعدم العقاب عليها لا تضر بها وفيه: أولا: إن ذلك في مقام بيان المعرف للعدالة والطريق إليها وإلا فهو في صدره، قال - عليه السلام -: " إنها تعرف بالستر والعفاف الذي مقتضى اطلاقهما ترك جميع العيوب الشرعية بعدم فعلها ".
وثانيا: إنه على فرض كونه تتمة للمعرف فالجمع بين الصدر والذيل يقتضي أن يقال إنه ذكر لشدة الاهتمام بالمعاصي التي أوعد الله تعالى عليها النار، أو للتنبيه على التلازم الغالبي بين ترك جميع المعاصي وبين ترك ما أوعد الله عليه النار.
ولتمام الكلام محل آخر، وقد تقدم في الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث صلاة الجماعة تفصيل القول في ذلك، فالأظهر أنه حرام وسبيله سبيل غيره من الذنوب التي يكون أمر عقابها راجعا إلى مشيئة الله تعالى، ويكون مضرا بالعدالة.