____________________
الطلاق " (1).
وخبر حمران عن مولانا الباقر - عليه السلام -: " المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " (2).
وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود " (3).
وخبرهما الآخر عن سيدنا الصادق - عليه السلام -: " المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " (4).
وفي المقام روايات أخر تقدمت جملة منها في الخلع نشير إليها في ضمن المباحث الآتية، وجملة أخرى منها ضعيفة السند أغمضنا عن ذكرها، وبعضها لا يكون مستفادا منه حكم من الأحكام اللزومية مثل ما دل (ره) على عدم لزوم كونها عند السلطان.
(و) تنقيح القول في المقام في ضمن مسائل:
الأولى: (شروط المبارأة كالخلع إلا أن الكراهية منهما).
أما شروط الخالع فاعتبارها في الخلع كان بمقتضى القواعد، ولأن الخلع من أقسام الطلاق وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئ.
وأما شروط المختلعة، فاعتبارها كان باعتبار أن الخلع طلاق، مضافا إلى نصوص خاصة وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئة، لأن المبارأة كالخلع من أقسام الطلاق
وخبر حمران عن مولانا الباقر - عليه السلام -: " المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " (2).
وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود " (3).
وخبرهما الآخر عن سيدنا الصادق - عليه السلام -: " المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " (4).
وفي المقام روايات أخر تقدمت جملة منها في الخلع نشير إليها في ضمن المباحث الآتية، وجملة أخرى منها ضعيفة السند أغمضنا عن ذكرها، وبعضها لا يكون مستفادا منه حكم من الأحكام اللزومية مثل ما دل (ره) على عدم لزوم كونها عند السلطان.
(و) تنقيح القول في المقام في ضمن مسائل:
الأولى: (شروط المبارأة كالخلع إلا أن الكراهية منهما).
أما شروط الخالع فاعتبارها في الخلع كان بمقتضى القواعد، ولأن الخلع من أقسام الطلاق وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئ.
وأما شروط المختلعة، فاعتبارها كان باعتبار أن الخلع طلاق، مضافا إلى نصوص خاصة وهما يقتضيان اعتبارها في المبارئة، لأن المبارأة كالخلع من أقسام الطلاق