____________________
الدخول) بها (الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره، وانتفاء الحمل وامكان الحيض، واختصاصها بالكراهية) بل الاجماع بقسميه على اعتبار الجميع.
ويشهد لاعتبار غير الكراهية منها خاصة، ما دل على اعتباره في الطلاق الذي هو من أقسامه فكل ما دل الدليل على اعتباره فيه، يعتبر في الخلع، كما أن كل ما دل الدليل على عدم اعتباره في الطلاق لا يعتبر فيه إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى جملة من النصوص:
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع " (1).
وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم " (2).
وخبر زرارة ومحمد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الخلع تطليقة بائنة وليس فيها رجعة "، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل بوضع الطلاق إما طاهر أو إما حاملا بشهود (3)، ونحوها غيرها.
وعليه: فيصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها، ولو قيل إنها تحيض لأنها إحدى الخمس التي يطلقن على كل حال، وكذا يصح خلع التي لم يدخل بها ولو
ويشهد لاعتبار غير الكراهية منها خاصة، ما دل على اعتباره في الطلاق الذي هو من أقسامه فكل ما دل الدليل على اعتباره فيه، يعتبر في الخلع، كما أن كل ما دل الدليل على عدم اعتباره في الطلاق لا يعتبر فيه إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى جملة من النصوص:
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع " (1).
وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم " (2).
وخبر زرارة ومحمد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الخلع تطليقة بائنة وليس فيها رجعة "، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل بوضع الطلاق إما طاهر أو إما حاملا بشهود (3)، ونحوها غيرها.
وعليه: فيصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها، ولو قيل إنها تحيض لأنها إحدى الخمس التي يطلقن على كل حال، وكذا يصح خلع التي لم يدخل بها ولو