____________________
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام -: " المبارأة: تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه " (1).
وموثق ابن سنان عنه - عليه السلام -: " المبارأة: تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني، فيتركها "، قلت: فيقول لها إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال - عليه السلام -:
" نعم " (2).
وروى الصدوق مثله في الصحيح عن الحلبي عنه - عليه السلام - ثم قال: " وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها " (3).
وخبر الكناني عنه - عليه السلام -: " إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب " (4).
وخبر إسماعيل الجعفي عن أحدهما - عليهما السلام -: " المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " (5).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت " الحديث (6).
وموثق جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " المبارأة تكون من غير أن تتبعها
وموثق ابن سنان عنه - عليه السلام -: " المبارأة: تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني، فيتركها "، قلت: فيقول لها إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال - عليه السلام -:
" نعم " (2).
وروى الصدوق مثله في الصحيح عن الحلبي عنه - عليه السلام - ثم قال: " وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها " (3).
وخبر الكناني عنه - عليه السلام -: " إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب " (4).
وخبر إسماعيل الجعفي عن أحدهما - عليهما السلام -: " المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة " (5).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت " الحديث (6).
وموثق جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " المبارأة تكون من غير أن تتبعها