____________________
5 - (ولو قالت طلقني بكذا كان الجواب على الفور فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا) على المشهور، وبينا ما هو المختار عندنا في المسألة الرابعة من المقام الأول.
6 - لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح الشرط، لكونه مخالفا للكتاب والسنة الدالين على كونه طلاقا بائنا، وهل يبطل الخلع كما عن الشهيد الثاني - ره - أم لا يبطل كما عن الحلي، وجهان مبنيان على:
إن الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا يفسد، وحيث إن المختار هو الثاني كما حقق في كتاب البيع فما أفاده الحلي أظهر.
وكذا يبطل الشرط لو طلق بشرط العوض لعدم لزوم الوفاء بالشرط إلا ما كان منه في ضمن العقد أو ما يشبهه كالخلع والشرط في ضمن الايقاع كالشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، هذا مع عدم الكراهة من الزوجة وإلا فيصح خلعا إن قبلت الزوجة العوض كما مر.
7 - قال المصنف في المختلف على ما حكي: لو خالع المريض لو ترثه الزوجة في العدة وعلله بانتفاء التهمة.
وقد مر تفصيل القول في ذلك في الفرع الرابع من المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثاني وبينا أن الأظهر أنها ترثه.
8 - نقل المصنف - ره - عن الصدوق أنه قال في المختلعة: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا نفقة ولا سكنى، ثم اعترضه فقال: والجمع بين الكلامين مشكل، والوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن، انتهى.
ويدل على عدم ثبوت السكنى لها ولا النفقة: صحيح رفاعة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ قال - عليه السلام -: " لا سكنى لها ولا
6 - لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح الشرط، لكونه مخالفا للكتاب والسنة الدالين على كونه طلاقا بائنا، وهل يبطل الخلع كما عن الشهيد الثاني - ره - أم لا يبطل كما عن الحلي، وجهان مبنيان على:
إن الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا يفسد، وحيث إن المختار هو الثاني كما حقق في كتاب البيع فما أفاده الحلي أظهر.
وكذا يبطل الشرط لو طلق بشرط العوض لعدم لزوم الوفاء بالشرط إلا ما كان منه في ضمن العقد أو ما يشبهه كالخلع والشرط في ضمن الايقاع كالشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، هذا مع عدم الكراهة من الزوجة وإلا فيصح خلعا إن قبلت الزوجة العوض كما مر.
7 - قال المصنف في المختلف على ما حكي: لو خالع المريض لو ترثه الزوجة في العدة وعلله بانتفاء التهمة.
وقد مر تفصيل القول في ذلك في الفرع الرابع من المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثاني وبينا أن الأظهر أنها ترثه.
8 - نقل المصنف - ره - عن الصدوق أنه قال في المختلعة: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا نفقة ولا سكنى، ثم اعترضه فقال: والجمع بين الكلامين مشكل، والوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن، انتهى.
ويدل على عدم ثبوت السكنى لها ولا النفقة: صحيح رفاعة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ قال - عليه السلام -: " لا سكنى لها ولا