____________________
فهي وإن دلت على أن الطلاق بالعوض ولو لم يكن بلفظ الخلع يقع صحيحا وتحصل به البينونة، ويملك الزوج الفدية، إلا أنها كما عرفت متفقة الدلالة على اعتبار الكراهة منها، وبعبارة أخرى: إنها تدل على أن الطلاق بعوض خلع وإن لم يكن بلفظه كما قدمناه، وإن أراد بها ما يشعر به كلامه في المبارأة وهي أدلة جواز الطلاق مطلقا، فهو وإن كان حسنا من حيث البناء على صحة الطلاق لكنه حينئذ يكون رجعيا لا بنائنا لما دل على كون البائن منه له موارد مخصوصة ولم يذكر منها الطلاق بعوض.
نعم ذكر الخلع والمباراة، وهو ليس منهما لعدم وجود الكراهة، وإن أراد بها غيرهما فلم تصل إلينا تلك النصوص.
وأما المحقق القمي فقد أطال في المقام، ومحصل ما ذكره: أن للطلاق بالعوض في غير مورد الخلع أقساما ستة: أولها: الطلاق بالعوض. والثاني: الصلح عن الطلاق بكذا، والثالث: الهبة المعوضة بالطلاق. والرابع: الجعالة على الطلاق. والخامس: اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلا. والسادس: الطلاق مع شرط العوض، وذكر أن دليل صحة ما عدا الأول والسادس، عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع، وذكر في وجه كون الطلاق بائنا أنه حينئذ في قوة اشتراط عدم الرجعة به، قال: وإن كان لولا ذلك لكان رجعيا، وذكر في وجه الأول أنه مقتضى قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) الشامل ولو للعقد الجديد، وما دل على الوفاء بالميثاق والعهد المحتمل لإرادته أيضا من الوفاء بالعقود وجعل دليل الأخير دليل (2) وجوب الوفاء بالشرط الشامل للالزام بالعوض على وجه الشرطية ولو في ضمن الايقاع.
وفي كلامه - قده - مواقع للنظر إن ما أفاده من أن دليل وجوب الوفاء بالعقود
نعم ذكر الخلع والمباراة، وهو ليس منهما لعدم وجود الكراهة، وإن أراد بها غيرهما فلم تصل إلينا تلك النصوص.
وأما المحقق القمي فقد أطال في المقام، ومحصل ما ذكره: أن للطلاق بالعوض في غير مورد الخلع أقساما ستة: أولها: الطلاق بالعوض. والثاني: الصلح عن الطلاق بكذا، والثالث: الهبة المعوضة بالطلاق. والرابع: الجعالة على الطلاق. والخامس: اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلا. والسادس: الطلاق مع شرط العوض، وذكر أن دليل صحة ما عدا الأول والسادس، عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع، وذكر في وجه كون الطلاق بائنا أنه حينئذ في قوة اشتراط عدم الرجعة به، قال: وإن كان لولا ذلك لكان رجعيا، وذكر في وجه الأول أنه مقتضى قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) الشامل ولو للعقد الجديد، وما دل على الوفاء بالميثاق والعهد المحتمل لإرادته أيضا من الوفاء بالعقود وجعل دليل الأخير دليل (2) وجوب الوفاء بالشرط الشامل للالزام بالعوض على وجه الشرطية ولو في ضمن الايقاع.
وفي كلامه - قده - مواقع للنظر إن ما أفاده من أن دليل وجوب الوفاء بالعقود