____________________
نفقة " (1)، ونحوه غيره.
مضافا إلى أن الطلاق بائن وليس للمطلقة في عدته نفقة ولا سكنى كما تقدم.
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بروايات كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتدن في بيوت أزواجهن " (2).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: عن عدة المختلعة كم هي؟ قال - عليه السلام -: " عدة المختلعة عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة " (3). ومثله خبر (4) داود بن سرحان عنه - عليه السلام -.
وحمل المجلسي - قده - النصوص الأخيرة على الاستحباب، قال وإن كان القول بظاهرها لا يخلو عن قوة.
وفيه: إنها معارضة مع النصوص الأول والجمع بما أفيد ليس عرفيا، والعمل بظاهرها لا وجه له، وحملها المحدث الكاشاني - ره - على التقية.
أقول: أما صحيح أبي بصير فحمله على التقية في محله لاشتماله على المخيرة ولا نقول بالتخيير، وأما النصوص الأخر فهي تدل على أنها تعتد في بيتها لا في بيت زوجها والفرق واضح، مع أن شيئا منها لا يدل على عدم جواز خروجها، ولو دلت النصوص على شئ فهو ثبوت السكنى لها فتعارض حينئذ مع النصوص المتقدمة والترجيح معها فتقدم، فالأظهر أنه يجوز خروجها.
مضافا إلى أن الطلاق بائن وليس للمطلقة في عدته نفقة ولا سكنى كما تقدم.
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بروايات كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتدن في بيوت أزواجهن " (2).
وخبر زرارة عنه - عليه السلام -: عن عدة المختلعة كم هي؟ قال - عليه السلام -: " عدة المختلعة عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة " (3). ومثله خبر (4) داود بن سرحان عنه - عليه السلام -.
وحمل المجلسي - قده - النصوص الأخيرة على الاستحباب، قال وإن كان القول بظاهرها لا يخلو عن قوة.
وفيه: إنها معارضة مع النصوص الأول والجمع بما أفيد ليس عرفيا، والعمل بظاهرها لا وجه له، وحملها المحدث الكاشاني - ره - على التقية.
أقول: أما صحيح أبي بصير فحمله على التقية في محله لاشتماله على المخيرة ولا نقول بالتخيير، وأما النصوص الأخر فهي تدل على أنها تعتد في بيتها لا في بيت زوجها والفرق واضح، مع أن شيئا منها لا يدل على عدم جواز خروجها، ولو دلت النصوص على شئ فهو ثبوت السكنى لها فتعارض حينئذ مع النصوص المتقدمة والترجيح معها فتقدم، فالأظهر أنه يجوز خروجها.