____________________
للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها " (1).
وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام -: " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك " (2)، فلا اشكال فيه.
كما لا اشكال (و) لا كلام في أنها (إذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا) كما تشهد به النصوص المتقدمة إنما الكلام وقع في موارد:
الأول: إن المحكي عن ابن حمزة والشهيد الثاني وسيد المدارك أنه يعتبر في جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما وإلا فلا يجوز له الرجوع، ونفى عنه البأس في محكي المختلف.
واستدل له: بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما.
ويرده أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقا، بل هو الظاهر منها بالخصوص، لاحظ قوله: وإن شاءت أن يرد... الخ، في صحيح ابن بزيع، وقوله: إلا أن يبدو للمرأة، في صحيح ابن سنان وقريب منهما في غيرهما.
فالأظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقا هو الأظهر.
الثاني: إنه هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه؟ فلو كان الطلاق بائنا لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا يجوز لها الرجوع فيه كما عن الشيخ وجماعة بل ربما نسب إلى الأشهر، وعن الروضة أنه المشهور، أم لا يعتبر فيها ذلك؟ كما هو ظاهر غير واحد من من أطلق جواز الرجوع كالمصنف - ره - في المتن والمحقق في الشرائع وغيرهما في غيرهما.
وموثق أبي العباس عنه - عليه السلام -: " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك " (2)، فلا اشكال فيه.
كما لا اشكال (و) لا كلام في أنها (إذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا) كما تشهد به النصوص المتقدمة إنما الكلام وقع في موارد:
الأول: إن المحكي عن ابن حمزة والشهيد الثاني وسيد المدارك أنه يعتبر في جواز رجوعها فيما بذلت الاشتراط أو تراضيهما وإلا فلا يجوز له الرجوع، ونفى عنه البأس في محكي المختلف.
واستدل له: بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما.
ويرده أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة هو جواز رجوعها مطلقا، بل هو الظاهر منها بالخصوص، لاحظ قوله: وإن شاءت أن يرد... الخ، في صحيح ابن بزيع، وقوله: إلا أن يبدو للمرأة، في صحيح ابن سنان وقريب منهما في غيرهما.
فالأظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الرجوع مطلقا هو الأظهر.
الثاني: إنه هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت صحة رجوعه؟ فلو كان الطلاق بائنا لكون المرأة غير مدخول بها أو يائسة لا يجوز لها الرجوع فيه كما عن الشيخ وجماعة بل ربما نسب إلى الأشهر، وعن الروضة أنه المشهور، أم لا يعتبر فيها ذلك؟ كما هو ظاهر غير واحد من من أطلق جواز الرجوع كالمصنف - ره - في المتن والمحقق في الشرائع وغيرهما في غيرهما.