____________________
وأما النصوص فمنها ما ظاهره القول الأول كحسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها " الحديث (1).
وحسن محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال - عليه السلام -: " لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل ما أخذ منها " (2)، ونحوهما غيرهما.
ولكن بواسطة ما في ذيل حسن محمد من قوله: فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها، ولما فيها من اختلافها في الألفاظ، ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا، مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة " (3).
وخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ".
وقال: " إذا قالت له لا أطيع الله فيك، حل له أن يأخذ منها ما وجد " (4)، لا بد من البناء على عدم اعتبار تلك الأقوال، بل الجمع بين الخبرين الأخيرين وما في ذيل
وحسن محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال - عليه السلام -: " لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل ما أخذ منها " (2)، ونحوهما غيرهما.
ولكن بواسطة ما في ذيل حسن محمد من قوله: فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها، ولما فيها من اختلافها في الألفاظ، ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا، مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة " (3).
وخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ".
وقال: " إذا قالت له لا أطيع الله فيك، حل له أن يأخذ منها ما وجد " (4)، لا بد من البناء على عدم اعتبار تلك الأقوال، بل الجمع بين الخبرين الأخيرين وما في ذيل