____________________
تشملان الفرض، وحيث إن المختار عندنا هو تداخل المسببات، فاللازم عليها هو أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق وهو في الفرض ينطبق على الثاني.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشهيد الثاني - ره - ثم إن المعروف بين الأصحاب أن الانتقال إلى عدة الوفاة إنما هو في الطلاق الرجعي.
(و) أما (لو كان) الطلاق (بائنا) فلا تنتقل إليها بل (أتمت عدة الطلاق) وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، لأنها حينئذ أجنبية لا تشملها أدلة عدة الوفاة.
وأما نصوص الباب فبعضها وإن كان مطلقا إلا أن بعضها مقيد بقوله: ولم يحرم عليه، الذي هو كناية عن الطلاق بائنا بناء على أن الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، وأن العطف التفسيري خلاف الأصل وهو يقيد اطلاق غيره، فتختص بالعدة الرجعية، ففي البائنة يرجع إلى الأصل المقتضي لعدم وجوب عدة أخرى عليها غير عدة الطلاق.
وأما خبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين (1)، فلضعف سنده وقطعه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
وهل يحكم بالاستحباب بضميمة قاعدة التسامح أم لا، وجهان أشهرهما الثاني، لأن قاعدة التسامح إنما تجري مع ورود رواية ضعيفة دالة على مطلوبية شئ، وما نقله علي بن إبراهيم لم يثبت كونه رواية، بل عن كشف اللثام: الظاهر أنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشهيد الثاني - ره - ثم إن المعروف بين الأصحاب أن الانتقال إلى عدة الوفاة إنما هو في الطلاق الرجعي.
(و) أما (لو كان) الطلاق (بائنا) فلا تنتقل إليها بل (أتمت عدة الطلاق) وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، لأنها حينئذ أجنبية لا تشملها أدلة عدة الوفاة.
وأما نصوص الباب فبعضها وإن كان مطلقا إلا أن بعضها مقيد بقوله: ولم يحرم عليه، الذي هو كناية عن الطلاق بائنا بناء على أن الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، وأن العطف التفسيري خلاف الأصل وهو يقيد اطلاق غيره، فتختص بالعدة الرجعية، ففي البائنة يرجع إلى الأصل المقتضي لعدم وجوب عدة أخرى عليها غير عدة الطلاق.
وأما خبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين (1)، فلضعف سنده وقطعه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
وهل يحكم بالاستحباب بضميمة قاعدة التسامح أم لا، وجهان أشهرهما الثاني، لأن قاعدة التسامح إنما تجري مع ورود رواية ضعيفة دالة على مطلوبية شئ، وما نقله علي بن إبراهيم لم يثبت كونه رواية، بل عن كشف اللثام: الظاهر أنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم.