____________________
" المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين " الحديث (1).
فالمتحصل من مجموع هذه النصوص: إن المنهي عنه هو تزيين نفسها بالكحل أو الصبغ أو الطيب، ولباسها، بلبس الأثواب المصبوغة بصبغ يعد زينة في اللباس، وأما لبسها الثياب الفاخرة والمصبوغة بصبغ يعيد عن شبهة الزينة كالأسود والأزرق وما يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه، وتمشيط رأسها وغسلها والسواك وتقليم الأظفار ودخول الحمام والاكتحال بما لا يعد زينة، وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزينة، وتزيين أولادها، وما شاكل مما لا يرجع إلى تزيين نفسها، فلا بأس بها.
وبإزاء تلكم النصوص ما يظهر منه عدم حرمة الزينة، كموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال - عليه السلام -:
" نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج " (2).
ولكنه مطلق قابل للحمل على ما إذا لم يعد ذلك زينة فيدل على أن هذه الأمور من حيث هي لا تكون محرمة، والجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي البناء على جواز تلكم إن لم تعد زينة، وإلا فتحرم، وإن لم يكن ذلك جمعا عرفيا يتعين طرحه لأرجحية ما تقدم.
والمشهور بين الأصحاب: أنه لا فرق في وجوب الحداد بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والكافرة ولا بين المدخول بها وغيرها.
وعن السرائر والجامع والمختلف وكشف اللثام وفي الحدائق: عدم ثبوت ذلك في
فالمتحصل من مجموع هذه النصوص: إن المنهي عنه هو تزيين نفسها بالكحل أو الصبغ أو الطيب، ولباسها، بلبس الأثواب المصبوغة بصبغ يعد زينة في اللباس، وأما لبسها الثياب الفاخرة والمصبوغة بصبغ يعيد عن شبهة الزينة كالأسود والأزرق وما يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه، وتمشيط رأسها وغسلها والسواك وتقليم الأظفار ودخول الحمام والاكتحال بما لا يعد زينة، وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزينة، وتزيين أولادها، وما شاكل مما لا يرجع إلى تزيين نفسها، فلا بأس بها.
وبإزاء تلكم النصوص ما يظهر منه عدم حرمة الزينة، كموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال - عليه السلام -:
" نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج " (2).
ولكنه مطلق قابل للحمل على ما إذا لم يعد ذلك زينة فيدل على أن هذه الأمور من حيث هي لا تكون محرمة، والجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي البناء على جواز تلكم إن لم تعد زينة، وإلا فتحرم، وإن لم يكن ذلك جمعا عرفيا يتعين طرحه لأرجحية ما تقدم.
والمشهور بين الأصحاب: أنه لا فرق في وجوب الحداد بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والكافرة ولا بين المدخول بها وغيرها.
وعن السرائر والجامع والمختلف وكشف اللثام وفي الحدائق: عدم ثبوت ذلك في