____________________
اللثام والاجماع كما عن المسالك على أن المراد بالعشر عشر ليالي مع عشرة أيام فتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، وعن الأوزاعي أنها تبين بطلوع الفجر العاشر لتذكير العدد في الآية المقتضي للتأنيث في تمييزه فيكون ليالي.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى ما عرفت تصريح بعض أهل العربية بأن ذلك فيما إذا كان التمييز مذكورا وإلا فيجوز تناوله للمذكر والمؤنث.
5 - مقتضى اطلاق الآية الكريمة والنصوص المستفيضة كون ذلك عدة للمتوفى عنها زوجها مطلقا (و) لكن قام الاجماع على أنها (لو كانت حاملا ف) تعتد ب (أبعد الأجلين) من المدة المزبورة ومدة وضع الحمل.
ويشهد به أيضا نصوص مستفيضة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الحامل المتوفى عنها زوجها: " تنقضي عدتها آخر الأجلين " (1).
وموثق عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين " (2).
وموثق محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: " إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب " (3).
وموثق سماعة قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى
ولكن يرد عليه: مضافا إلى ما عرفت تصريح بعض أهل العربية بأن ذلك فيما إذا كان التمييز مذكورا وإلا فيجوز تناوله للمذكر والمؤنث.
5 - مقتضى اطلاق الآية الكريمة والنصوص المستفيضة كون ذلك عدة للمتوفى عنها زوجها مطلقا (و) لكن قام الاجماع على أنها (لو كانت حاملا ف) تعتد ب (أبعد الأجلين) من المدة المزبورة ومدة وضع الحمل.
ويشهد به أيضا نصوص مستفيضة، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الحامل المتوفى عنها زوجها: " تنقضي عدتها آخر الأجلين " (1).
وموثق عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين " (2).
وموثق محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: " إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب " (3).
وموثق سماعة قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى