____________________
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال - عليه السلام -: " إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " (1)، ونحوه صحيح حريز (2)، وموثق سماعة (3) مع زيادة التصريح بالمفهوم، وغيرهما.
ويستفاد من الجميع اختصاص الحرمة بما إذا لم يعلم أن رميته قتلته، وإلا لو علم بذلك حل الأكل.
ففي الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يغب عنك " (4)، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وفي صورة الشك في استناد القتل إلى رميته يكون مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن هذه النصوص أيضا عدم الحليفة للشك في تحقق السب المحلل والأصل يقتضي عدمه.
وعليه: فليس هذا شرطا زائدا معتبرا في حلية الصيد، ولعله لذلك لم يذكره المصنف - ره -.
ثم إن ما ذكرناه من القيدين في المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب يعتبران في المقام أيضا، أما اعتبار كون الرامي مسميا فلو رمى وسمى غيره لا يحل، فلظهور النص في كون التسمية من الرامي. وأما اعتبار أن لا يشاركه رمي آخر غير واجد لشرائط الحجية، فلعدم استناد القتل حينئذ إلى السبب المحلل.
ويستفاد من الجميع اختصاص الحرمة بما إذا لم يعلم أن رميته قتلته، وإلا لو علم بذلك حل الأكل.
ففي الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يغب عنك " (4)، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وفي صورة الشك في استناد القتل إلى رميته يكون مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن هذه النصوص أيضا عدم الحليفة للشك في تحقق السب المحلل والأصل يقتضي عدمه.
وعليه: فليس هذا شرطا زائدا معتبرا في حلية الصيد، ولعله لذلك لم يذكره المصنف - ره -.
ثم إن ما ذكرناه من القيدين في المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب يعتبران في المقام أيضا، أما اعتبار كون الرامي مسميا فلو رمى وسمى غيره لا يحل، فلظهور النص في كون التسمية من الرامي. وأما اعتبار أن لا يشاركه رمي آخر غير واجد لشرائط الحجية، فلعدم استناد القتل حينئذ إلى السبب المحلل.