____________________
وقت التذكية حينئذ وكذا تشمله أكثر نصوص الباب.
واستدل للقول بعدم الاجزاء: بأن التسمية في وقت الارسال تجزي كما مر يقينا ويشك في اجزائها في الوقت المزبور فيرجع إلى أصالة الحرمة، وبأن الارسال منزل منزلة الذكاة لأنها تجزي عنده اجماعا فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة، وبقوله في صحيح الحذاء المتقدم: " ويسمي إذا سرحه ".
وبقوله - عليه السلام - في حسن الحضرمي المتقدم: " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته " (1).
ولكن يرد على الأول: إن الأصل في المقام هو الحل دون الحرمة كما مر، مع أن الرجوع إلى الأصل إنما هو بعد عدم وجود الدليل ومع دلالة الآية والنصوص باطلاقها على الاجزاء لا مجال للرجوع إلى الأصل.
ويرد على الثاني: إن قتل الكلب المسبوق بالارسال منزل منزلة الذكاة، وبعبارة أخرى: الارسال مع قتل الكلب منزل منزلة الذكاة ففي كل آن من الوقت المزبور أي ما بين القيدين وقعت، وقعت حين التذكية، مع أن الدليل دل على اعتبار التسمية حين الذبح لا حين التذكية كي يتمسك بعموم التنزيل،، ويمكن أن يكون جواز تقديم التسمية والاكتفاء بها حين الارسال تخفيفا ورخصة، أو لكونه السبب الأعظم في التذكية وعسر مراعاة حال العقر فلم يكن التسمية متعينة حال الارسال كي يستدل بذلك على تنزيل الارسال منزلة الذكاة.
ويرد على الثالث: إن التخصيص إنما هو في كلام السائل، لا في كلام المعصوم - عليه السلام -
واستدل للقول بعدم الاجزاء: بأن التسمية في وقت الارسال تجزي كما مر يقينا ويشك في اجزائها في الوقت المزبور فيرجع إلى أصالة الحرمة، وبأن الارسال منزل منزلة الذكاة لأنها تجزي عنده اجماعا فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة، وبقوله في صحيح الحذاء المتقدم: " ويسمي إذا سرحه ".
وبقوله - عليه السلام - في حسن الحضرمي المتقدم: " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته " (1).
ولكن يرد على الأول: إن الأصل في المقام هو الحل دون الحرمة كما مر، مع أن الرجوع إلى الأصل إنما هو بعد عدم وجود الدليل ومع دلالة الآية والنصوص باطلاقها على الاجزاء لا مجال للرجوع إلى الأصل.
ويرد على الثاني: إن قتل الكلب المسبوق بالارسال منزل منزلة الذكاة، وبعبارة أخرى: الارسال مع قتل الكلب منزل منزلة الذكاة ففي كل آن من الوقت المزبور أي ما بين القيدين وقعت، وقعت حين التذكية، مع أن الدليل دل على اعتبار التسمية حين الذبح لا حين التذكية كي يتمسك بعموم التنزيل،، ويمكن أن يكون جواز تقديم التسمية والاكتفاء بها حين الارسال تخفيفا ورخصة، أو لكونه السبب الأعظم في التذكية وعسر مراعاة حال العقر فلم يكن التسمية متعينة حال الارسال كي يستدل بذلك على تنزيل الارسال منزلة الذكاة.
ويرد على الثالث: إن التخصيص إنما هو في كلام السائل، لا في كلام المعصوم - عليه السلام -