____________________
ورمى فأخطأ وأصاب صيدا آخر حل، لخبر عباد بن صهيب المنجبر قصور سنده بابن محبوب الراوي عن موجبه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر؟ قال - عليه السلام -: " يأكل منه " (1) وهو يؤيد ما ذكرناه في وجه اعتبار القصد.
فإن قيل: إنه مروي في نسخة من التهذيب، وفيه: لا يأكل منه، فيدل الخبر على عدم الحلية.
قلنا: إن الأصح من النقلين هو الأول، لكونه مرويا في الكافي، وفي نسخة أخرى من التهذيب، ولا مورد هاهنا لأصالة عدم الزيادة فإنه لم يثبت نقل الشيخ الخبر مع الزيادة لفرض كون النسخة الأخرى من التهذيب بدون الزيادة.
ويتفرع على ما ذكرناه أنه إن قصد صيدا ورماه وأصابه، ثم أصاب صيدا آخر حل الجميع ولا يضر كون التسمية واحدة، لأن المعتبر هو كون الصائد مسميا ومقتضى اطلاق دليله كفاية تسمية واحدة للمتعدد أيضا.
ولا يعتبر أن يكون قاصد المحلل فلو قصد رمي الخنزير فأصاب محللا حل لاطلاق الدليل سيما وقد عرفت أن دليل اعتبار القصد لا يدل على اعتبار أزيد من ما هو موجود في الفرض، وإن وصلت النوبة إلى الأصل كان مقتضاه الحلية كما مر.
فما في الرياض من الحكم بعدم الحلية إلا مع قصد المحلل لا دليل عليه، سوى أصالة الحرمة التي عرفت ما فيها.
الرابع: أن لا يغيب عن المرسل حيا فلو غاب عنه وحياته مستقرة، ثم وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل بلا خلاف.
فإن قيل: إنه مروي في نسخة من التهذيب، وفيه: لا يأكل منه، فيدل الخبر على عدم الحلية.
قلنا: إن الأصح من النقلين هو الأول، لكونه مرويا في الكافي، وفي نسخة أخرى من التهذيب، ولا مورد هاهنا لأصالة عدم الزيادة فإنه لم يثبت نقل الشيخ الخبر مع الزيادة لفرض كون النسخة الأخرى من التهذيب بدون الزيادة.
ويتفرع على ما ذكرناه أنه إن قصد صيدا ورماه وأصابه، ثم أصاب صيدا آخر حل الجميع ولا يضر كون التسمية واحدة، لأن المعتبر هو كون الصائد مسميا ومقتضى اطلاق دليله كفاية تسمية واحدة للمتعدد أيضا.
ولا يعتبر أن يكون قاصد المحلل فلو قصد رمي الخنزير فأصاب محللا حل لاطلاق الدليل سيما وقد عرفت أن دليل اعتبار القصد لا يدل على اعتبار أزيد من ما هو موجود في الفرض، وإن وصلت النوبة إلى الأصل كان مقتضاه الحلية كما مر.
فما في الرياض من الحكم بعدم الحلية إلا مع قصد المحلل لا دليل عليه، سوى أصالة الحرمة التي عرفت ما فيها.
الرابع: أن لا يغيب عن المرسل حيا فلو غاب عنه وحياته مستقرة، ثم وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل بلا خلاف.