____________________
ذكاته للتصريح به، أو للأمر بالتذكية مع ادراكه حيا المختص بادراك التذكية فإنه في هذا المورد الخاص دلت النصوص على عدم الحلية بدون الذكاة، فالفرض باق تحت اطلاق الأدلة.
وعن الخلاف والحلي والمختلف: أنه لا يحل نظرا إلى أنه أدركه حيا فنيط إباحته بتذكيته، وبما ذكرناه ظهر ضعف ذلك.
2 - إذا اتسع الزمان للتذكية ولم يتمكن من تذكيته لأمور أخر وهي على قسمين الأول: ما يوجب التعذر من غير تقصير من الصائد، كما لو اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين أو امتنع بما فيه من بقية قوة وما شاكل الثاني: ما يكون ذلك عن تقصير الصائد كما لو اشتغل بتحديد المدية حتى مات الصيد وما شاكل ذلك.
فإن كان من قبيل القسم الأول فالظاهر الحلية، لاطلاق الأدلة المتقدمة. وإن كان من القسم الثاني لم يحل فإنه في حكم ما لو تمكن من الذبح وتركه عمدا في كونه مشمولا، لما في ذيل النصوص من اعتبار التذكية في حل الصيد الذي أدرك ذكاته.
3 - إذا اتسع الزمان للتذكية ولم يكن له آلة فيذكيه، فالمشهور بين الأصحاب الحرمة كما مر.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق وابن الجنيد والمصنف في المختلف وصاحبي المفاتيح والكفاية فيهما وجماعة آخرين: أنه يترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء.
واستدل له بعموم الآية: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * (1) وما شابهها من النصوص، وبخصوص صحيح جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال - عليه
وعن الخلاف والحلي والمختلف: أنه لا يحل نظرا إلى أنه أدركه حيا فنيط إباحته بتذكيته، وبما ذكرناه ظهر ضعف ذلك.
2 - إذا اتسع الزمان للتذكية ولم يتمكن من تذكيته لأمور أخر وهي على قسمين الأول: ما يوجب التعذر من غير تقصير من الصائد، كما لو اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين أو امتنع بما فيه من بقية قوة وما شاكل الثاني: ما يكون ذلك عن تقصير الصائد كما لو اشتغل بتحديد المدية حتى مات الصيد وما شاكل ذلك.
فإن كان من قبيل القسم الأول فالظاهر الحلية، لاطلاق الأدلة المتقدمة. وإن كان من القسم الثاني لم يحل فإنه في حكم ما لو تمكن من الذبح وتركه عمدا في كونه مشمولا، لما في ذيل النصوص من اعتبار التذكية في حل الصيد الذي أدرك ذكاته.
3 - إذا اتسع الزمان للتذكية ولم يكن له آلة فيذكيه، فالمشهور بين الأصحاب الحرمة كما مر.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق وابن الجنيد والمصنف في المختلف وصاحبي المفاتيح والكفاية فيهما وجماعة آخرين: أنه يترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء.
واستدل له بعموم الآية: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * (1) وما شابهها من النصوص، وبخصوص صحيح جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال - عليه