____________________
وفي المقام طائفة من النصوص تدل على حلية أكل المقتول بالمعراض مطلقا خرق أو لم يخرق إن لم يكن له نبل غيره، أو كان ذلك مرماته، أو صنعه لذلك.
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ما صرع المعراض من الصيد فقال - عليه السلام -: " إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا " (1).
وخبر زرارة والجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - عما قتل المعراض، قال - عليه السلام -:
" لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك " (1).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - فيما قتل المعراض: " لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك "، قال: " وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس " (3) ونحوها غيرها.
والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة إنما يكون بأحد نحوين إما بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب (أو) فتكون النتيجة الاجتزاء بأحد أمرين إما الخرق أو أن لا يكون له نبل غيره.
وأما بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب (واو) فتكون النتيجة أنه يعتبر في الحلية اجتماع الأمرين معا، ولعل الأول أظهر لأن به يرتفع التعارض فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق بأزيد من ذلك فإن الضرورات تتقدر بقدرها.
ولو كانت الآلة من غير الجنسين المتقدمين وكانت مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة فالظاهر عدم حلية ما قتل بها مطلقا سواء خدشت أم
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ما صرع المعراض من الصيد فقال - عليه السلام -: " إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا " (1).
وخبر زرارة والجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - عما قتل المعراض، قال - عليه السلام -:
" لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك " (1).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - فيما قتل المعراض: " لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك "، قال: " وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس " (3) ونحوها غيرها.
والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة إنما يكون بأحد نحوين إما بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب (أو) فتكون النتيجة الاجتزاء بأحد أمرين إما الخرق أو أن لا يكون له نبل غيره.
وأما بتقييد اطلاق كل منهما المقابل للعطف ب (واو) فتكون النتيجة أنه يعتبر في الحلية اجتماع الأمرين معا، ولعل الأول أظهر لأن به يرتفع التعارض فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق بأزيد من ذلك فإن الضرورات تتقدر بقدرها.
ولو كانت الآلة من غير الجنسين المتقدمين وكانت مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة فالظاهر عدم حلية ما قتل بها مطلقا سواء خدشت أم