____________________
وكان مسلما أو بحكمه وفي خبره الآخر: " كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " (1).
وصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى " (2) ونحوها غيرها.
ويعضدها النصوص المتضمنة لذكر التسمية في الأسئلة فإنها كاشفة عن أن وجوب التسمية كان أمرا مفروغا عنه عندهم.
ولا يعارضها خبر عيسى بن عبد الله القمي: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال - عليه السلام -: " كل لا بأس " (3) فإن الحلية في مورد الخبر تقتضيها قاعدة التجاوز حتى بناء على وجوب التسمية ولو نسي التسمية يحل، لما مر في صيد الكلب لوحدة المدرك.
(و) الثاني: اسلام الصائد فيحل لو (كان مسلما أو بحكمه) على المشهور ولا دليل عليه بالخصوص سوى ما مر في الصيد بالكلب وقد عرفت ما فيه، وسوى ما سيأتي في الذبيحة فالأولى ايكال البحث فيه إلى هناك.
الثالث: أن يكون قاصدا للصيد برميه، فلو رمى سهما إلى هدف فصادف صيدا فقتله لم يحل، كما هو المشهور بين الأصحاب وفي الرياض بلا خلاف ظاهر وهو المدرك وإلا فلا دليل عليه، ويمكن أن يكون مدركه أنه إذا لم يقصد الصيد ورمى لا محالة لا يسمي ولهذه الجهة لا يحل.
وكيف كان فعلى فرض اعتباره إنما يعتبر القصد إلى الجنس فلو قصد صيدا معينا
وصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى " (2) ونحوها غيرها.
ويعضدها النصوص المتضمنة لذكر التسمية في الأسئلة فإنها كاشفة عن أن وجوب التسمية كان أمرا مفروغا عنه عندهم.
ولا يعارضها خبر عيسى بن عبد الله القمي: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال - عليه السلام -: " كل لا بأس " (3) فإن الحلية في مورد الخبر تقتضيها قاعدة التجاوز حتى بناء على وجوب التسمية ولو نسي التسمية يحل، لما مر في صيد الكلب لوحدة المدرك.
(و) الثاني: اسلام الصائد فيحل لو (كان مسلما أو بحكمه) على المشهور ولا دليل عليه بالخصوص سوى ما مر في الصيد بالكلب وقد عرفت ما فيه، وسوى ما سيأتي في الذبيحة فالأولى ايكال البحث فيه إلى هناك.
الثالث: أن يكون قاصدا للصيد برميه، فلو رمى سهما إلى هدف فصادف صيدا فقتله لم يحل، كما هو المشهور بين الأصحاب وفي الرياض بلا خلاف ظاهر وهو المدرك وإلا فلا دليل عليه، ويمكن أن يكون مدركه أنه إذا لم يقصد الصيد ورمى لا محالة لا يسمي ولهذه الجهة لا يحل.
وكيف كان فعلى فرض اعتباره إنما يعتبر القصد إلى الجنس فلو قصد صيدا معينا