____________________
السلام -: " لا بأس به قال الله عز وجل: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * الحديث (1).
وصحيحه الآخر قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به؟ قال - عليه السلام -: " دعه حتى يقتله وكل منه " (2).
ومرسل الصدوق: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه " (3).
وأورد على الاستدلال بالآية: بأنها لا تدل على العموم وإلا جاز مع وجود آلة الذبح.
وأجاب عنه الشهيد الثاني في المسالك: بأن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود آلة الذبح بالاجماع والأدلة لا يدل على تخصيصها في محل النزاع لأن العام حجة فيما عدا مورد التخصيص.
وفيه: إن الدليل الدال على خروج صورة ادراكه حيا مع وجود آلة الذبح عن تحت العام يدل على خروجها عنه مع عدم وجود الآلة كما قدمناه واعترف هو - قده - بذلك قبل أسطر، بل في أول عنوان هذا الفرع يصرح بأن النصوص تدل على الحرمة وقد ثبت في محله أن اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق.
أما النصوص فقد ذكر جماعة: الصحيح الأول، وأوردوا عليه بأنه لا يدل على المطلوب لأن الضمير المستتر في قوله: فيأخذه، راجع إلى الكلب لا إلى الصائد، والبارز راجع إلى الصيد، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد وهذا لا يدل على ابطال امتناعه بل جاز أن يبقى على امتناعه والكلب الممسك له فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع
وصحيحه الآخر قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به؟ قال - عليه السلام -: " دعه حتى يقتله وكل منه " (2).
ومرسل الصدوق: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه " (3).
وأورد على الاستدلال بالآية: بأنها لا تدل على العموم وإلا جاز مع وجود آلة الذبح.
وأجاب عنه الشهيد الثاني في المسالك: بأن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود آلة الذبح بالاجماع والأدلة لا يدل على تخصيصها في محل النزاع لأن العام حجة فيما عدا مورد التخصيص.
وفيه: إن الدليل الدال على خروج صورة ادراكه حيا مع وجود آلة الذبح عن تحت العام يدل على خروجها عنه مع عدم وجود الآلة كما قدمناه واعترف هو - قده - بذلك قبل أسطر، بل في أول عنوان هذا الفرع يصرح بأن النصوص تدل على الحرمة وقد ثبت في محله أن اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق.
أما النصوص فقد ذكر جماعة: الصحيح الأول، وأوردوا عليه بأنه لا يدل على المطلوب لأن الضمير المستتر في قوله: فيأخذه، راجع إلى الكلب لا إلى الصائد، والبارز راجع إلى الصيد، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد وهذا لا يدل على ابطال امتناعه بل جاز أن يبقى على امتناعه والكلب الممسك له فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع