____________________
لم يطر، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " (1).
فإن الخبر كما ترى بعموم العلة يدل على عدم حلية غير الوحشي بالصيد وإن كان وحشيا بالأصالة، أضف إلى ذلك كله عدم صدق صيد الكلب وما شابهه من العناوين عليه لعدم احتياج أخذه إلى حيلة.
ويشهد لحلية القسم الثاني به: النصوص الخاصة، كصحيح الحلبي: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا - عليه السلام - فقال: " هذه ذكاة وحية ولحمه حلال " (2).
وحسن الحلبي عنه - عليه السلام - في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال - عليه السلام -: " لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حالة اضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " (3).
وخبر أبي البختري عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: إن عليا - عليه السلام - قال: " إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش " (4)، ونحوها غيرها.
الثالثة: (ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل) على المشهور بل ظاهر المسالك الاجماع عليه كما مر.
ويشهد به مضافا إلى اطلاق نصوص حلية ما قتله السيف والرمح والسهم:
فإن الخبر كما ترى بعموم العلة يدل على عدم حلية غير الوحشي بالصيد وإن كان وحشيا بالأصالة، أضف إلى ذلك كله عدم صدق صيد الكلب وما شابهه من العناوين عليه لعدم احتياج أخذه إلى حيلة.
ويشهد لحلية القسم الثاني به: النصوص الخاصة، كصحيح الحلبي: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا - عليه السلام - فقال: " هذه ذكاة وحية ولحمه حلال " (2).
وحسن الحلبي عنه - عليه السلام - في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال - عليه السلام -: " لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حالة اضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " (3).
وخبر أبي البختري عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: إن عليا - عليه السلام - قال: " إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش " (4)، ونحوها غيرها.
الثالثة: (ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل) على المشهور بل ظاهر المسالك الاجماع عليه كما مر.
ويشهد به مضافا إلى اطلاق نصوص حلية ما قتله السيف والرمح والسهم: