____________________
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل؟ فقال - عليه السلام -: " كل لا بأس به " (1)، إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة منها.
ومقتضى اطلاق النصوص حلية أكل المقتول بالآلة وإن لم تجرحه كما صرح به جماعة، بل في المسالك دعوى الاجماع عليه.
ودعوى انصراف الاطلاق إلى صورة الجرح، مندفعة: بأنه لا منشأ له سوى الغلبة وهي لا تصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق.
(و) لو كانت الآلة غير مشتملة على النصل ولكنها محددة يصلح للخرق ك (المعراض) فالمشهور بين الأصحاب أن المقتول به يحل أكله (إذا خرق) ولو يسيرا فمات به دون ما إذا لم يخرق.
ويشهد به: صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل " (والمعراض كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده) (2).
والنبوي - في المعراض -: إن قتل بقتله فلا تأكل، وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم حلية المقتول بالمعراض مطلقا، كخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد - عليه السلام - في حديث قال:
" والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه إلا ما ذكي " (3).
ومقتضى اطلاق النصوص حلية أكل المقتول بالآلة وإن لم تجرحه كما صرح به جماعة، بل في المسالك دعوى الاجماع عليه.
ودعوى انصراف الاطلاق إلى صورة الجرح، مندفعة: بأنه لا منشأ له سوى الغلبة وهي لا تصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق.
(و) لو كانت الآلة غير مشتملة على النصل ولكنها محددة يصلح للخرق ك (المعراض) فالمشهور بين الأصحاب أن المقتول به يحل أكله (إذا خرق) ولو يسيرا فمات به دون ما إذا لم يخرق.
ويشهد به: صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل " (والمعراض كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده) (2).
والنبوي - في المعراض -: إن قتل بقتله فلا تأكل، وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم حلية المقتول بالمعراض مطلقا، كخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد - عليه السلام - في حديث قال:
" والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه إلا ما ذكي " (3).