____________________
فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل " (1).
وخبره الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - في البعير الممتنع: " فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة (برمح خ ل) بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه " (2)، ونحوها غيرها.
وهذه النصوص كما تراها ليس في شئ منها استقرار الحياة حتى يبحث عن ما يتحقق به، بل هي متضمنة لأنه إذ أدرك ذكاته ذكاه، أو إذا أدركه حيا ذكاه ومرجعهما إلى شئ واحد، فالمستفاد منها أنه إن أدرك الصيد ولم يمض وقت التذكية وأدركها (وسيأتي في الذبائح تعيين ما يدرك به التذكية) لا يحل بدون التذكية، وإن أدركه وهو مقتول أو حي ولكن لم يدرك ذكاته حل بدونها، والظاهر أن مراد القوم من دركه وفيه حياة مستقرة ذلك أيضا كما سيأتي.
وعليه: فلا ايراد عليهم كما في المسالك بأنه لا وجه لهذا القيد، ويعضده تفصيلهم في المقام بين ما إذا وسع الزمان للتذكية وعدمه ولو كان المراد باستقرار الحياة ما فسره بعضهم وهو: ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين لم يكن وجه لهذا التفصيل لعدم تصور استقرار الحياة بهذا المعنى مع عدم سعة الزمان للتذكية.
وكيف كان فتمام الكلام في هذه المسألة ببيان أمور:
1 - إذا أدركه حيا ولم يسع الزمان للتذكية حل بدونها كما عن الأكثر على ما في المسالك، بل المشهور كما عن الروضة لخبر أبي بصير المتقدم المصرح بذلك ولأن الخارج عن تحت اطلاق صدر النصوص الأخر المتضمنة لحلية الصيد خصوص ما إذا أدرك
وخبره الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - في البعير الممتنع: " فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة (برمح خ ل) بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه " (2)، ونحوها غيرها.
وهذه النصوص كما تراها ليس في شئ منها استقرار الحياة حتى يبحث عن ما يتحقق به، بل هي متضمنة لأنه إذ أدرك ذكاته ذكاه، أو إذا أدركه حيا ذكاه ومرجعهما إلى شئ واحد، فالمستفاد منها أنه إن أدرك الصيد ولم يمض وقت التذكية وأدركها (وسيأتي في الذبائح تعيين ما يدرك به التذكية) لا يحل بدون التذكية، وإن أدركه وهو مقتول أو حي ولكن لم يدرك ذكاته حل بدونها، والظاهر أن مراد القوم من دركه وفيه حياة مستقرة ذلك أيضا كما سيأتي.
وعليه: فلا ايراد عليهم كما في المسالك بأنه لا وجه لهذا القيد، ويعضده تفصيلهم في المقام بين ما إذا وسع الزمان للتذكية وعدمه ولو كان المراد باستقرار الحياة ما فسره بعضهم وهو: ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين لم يكن وجه لهذا التفصيل لعدم تصور استقرار الحياة بهذا المعنى مع عدم سعة الزمان للتذكية.
وكيف كان فتمام الكلام في هذه المسألة ببيان أمور:
1 - إذا أدركه حيا ولم يسع الزمان للتذكية حل بدونها كما عن الأكثر على ما في المسالك، بل المشهور كما عن الروضة لخبر أبي بصير المتقدم المصرح بذلك ولأن الخارج عن تحت اطلاق صدر النصوص الأخر المتضمنة لحلية الصيد خصوص ما إذا أدرك