____________________
إلى الجزئية أو الشرطية فيدل على شرطية التسمية في حلية الأكل.
وجملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله " (1).
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام -: " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل، وإن صاد ولم يسم فلا يأكل " (2).
وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام -: " كل ما أكل الكلب إذا سميت " (3) ونحوها غيرها.
ولا خلاف في اجزاء التسمية عند الارسال لانطباق جميع الأدلة عليه، ولقوله في صحيح الحذاء عن مولانا الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: " يأكل مما أمسك عليه " الحديث (4) ونحوه غيره.
إنما الخلاف بينهم وقع في اجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعقر الكلب، ظاهر المتن والشرائع والنافع وكثير وصريح آخرين: عدم الاجزاء، وصريح الشهيدين وسيد الرياض وغيرهم: الاجزاء.
يشهد للثاني: اطلاق الآية الكريمة فإن الضمير في قوله: " * (واذكروا اسم الله عليه) * يرجع إلى الصيد المضمر في قوله: * (مما أمسكن عليكم) * وهو يصدق بذكر اسم الله عليه في جميع الوقت المذكور.
وفي المسالك: ينبغي أن يكون ما قرب من وقت القتل أولى بالاجزاء لقربه من
وجملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله " (1).
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام -: " إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل، وإن صاد ولم يسم فلا يأكل " (2).
وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام -: " كل ما أكل الكلب إذا سميت " (3) ونحوها غيرها.
ولا خلاف في اجزاء التسمية عند الارسال لانطباق جميع الأدلة عليه، ولقوله في صحيح الحذاء عن مولانا الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: " يأكل مما أمسك عليه " الحديث (4) ونحوه غيره.
إنما الخلاف بينهم وقع في اجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعقر الكلب، ظاهر المتن والشرائع والنافع وكثير وصريح آخرين: عدم الاجزاء، وصريح الشهيدين وسيد الرياض وغيرهم: الاجزاء.
يشهد للثاني: اطلاق الآية الكريمة فإن الضمير في قوله: " * (واذكروا اسم الله عليه) * يرجع إلى الصيد المضمر في قوله: * (مما أمسكن عليكم) * وهو يصدق بذكر اسم الله عليه في جميع الوقت المذكور.
وفي المسالك: ينبغي أن يكون ما قرب من وقت القتل أولى بالاجزاء لقربه من