____________________
المتحرك خاصة وإن حلهما معا مشروط بحركتهما معا أو عدم حركتهما.
ونسب في الرياض هذا القول إلى الخلاف والمبسوط والسرائر أيضا ولعل مدركهم، الخبر الثاني المتقدم، أو ما دل على أن الجزء المبان من الحي ميتة.
ويرد الأول مضافا إلى ضعف سنده من وجوه عديدة: ما تقدم من ظهوره لأجل ما فيه من التعليل في ما إذا كان حركة المتحرك حركة ما حياته مستقرة بالمعنى المتقدم.
ويرد الثاني: أولا: إن المتبادر من ذلك ما يحتاج لحياته إلى التذكية.
وثانيا: إن النسبة بين ما دل على أن ما قتل بالسيف أو الرمح أو السهم حلال، وبين الدليل المشار إليه عموم من وجه إن أغمضنا عن التبادر المذكور، والترجيح مع الأول، وهو فتوى المشهور التي هي أول المرجحات.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة: إن حلهما مشروط بتساويهما ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، وصرحا في غيره بالحرمة.
واستدل له تارة: بالاجماع كما عن المبسوط.
وأخرى: بأن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل.
وثالثة: بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال - عليه السلام -: " نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " (1)، بدعوى أنه وإن كان مطلقا شاملا للأكبر والأدون والمساوي.
إلا أن الجمع بينه وبين المرسل عنه - عليه السلام - قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال - عليه السلام -: " إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر، وإن اعتدلا
ونسب في الرياض هذا القول إلى الخلاف والمبسوط والسرائر أيضا ولعل مدركهم، الخبر الثاني المتقدم، أو ما دل على أن الجزء المبان من الحي ميتة.
ويرد الأول مضافا إلى ضعف سنده من وجوه عديدة: ما تقدم من ظهوره لأجل ما فيه من التعليل في ما إذا كان حركة المتحرك حركة ما حياته مستقرة بالمعنى المتقدم.
ويرد الثاني: أولا: إن المتبادر من ذلك ما يحتاج لحياته إلى التذكية.
وثانيا: إن النسبة بين ما دل على أن ما قتل بالسيف أو الرمح أو السهم حلال، وبين الدليل المشار إليه عموم من وجه إن أغمضنا عن التبادر المذكور، والترجيح مع الأول، وهو فتوى المشهور التي هي أول المرجحات.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة: إن حلهما مشروط بتساويهما ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، وصرحا في غيره بالحرمة.
واستدل له تارة: بالاجماع كما عن المبسوط.
وأخرى: بأن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل.
وثالثة: بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال - عليه السلام -: " نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " (1)، بدعوى أنه وإن كان مطلقا شاملا للأكبر والأدون والمساوي.
إلا أن الجمع بينه وبين المرسل عنه - عليه السلام - قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال - عليه السلام -: " إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر، وإن اعتدلا