____________________
الكفارة.
ويرد ما قبله: أن لا مجال للاستبعاد مع عدم العلم بمناطات الأحكام، والشهرة ليست حجة فلا دليل على التعميم.
واستدل للتخصيص من الجهة الثانية: بفحوى قوله - عليه السلام - في صحيح الحلبي المتقدم: " إن من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل " الخ، وبصحيح يونس المتقدم بدعوى أن الجمع بينه وبين الموثق يقتضي البناء على ذلك، وباطلاق الأدلة فإنه قد خرج عنه صورة انفراد الصغار بالاتفاق فيبقى صورة الاختلاط داخلا فيه.
ويرد الأول: إن الصحيح في مقام بيان المراد من الأوسط في الكتاب وأنه حيث يكون أهل الرجل بعضهم يأكل مدا وآخر أكثر وثالث أقل فالمراد: من أوسط ما تطعمون أهليكم، هو المد، وهذا لا ربط له بما إذا أطعم المساكين الصغار والكبار مختلطين كما لا يخفى.
ويرد الثاني: إن صحيح يونس مختص بصورة التسليم.
ويرد الثالث: إن اطلاق الأدلة يرفع اليد عنه للموثق فإن اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق، فما أفاده الإسكافي والصدوق من التخصيص من الجهة الأولى والتعميم من الجهة الثانية هو الأظهر.
نعم يمكن أن يقال إن مقتضى قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " (1)، أنه في صورة الاختلاط يحتسب الصغير من العدد بشرط أن يزوده بقدر ما أكل الكبير.
ويرد ما قبله: أن لا مجال للاستبعاد مع عدم العلم بمناطات الأحكام، والشهرة ليست حجة فلا دليل على التعميم.
واستدل للتخصيص من الجهة الثانية: بفحوى قوله - عليه السلام - في صحيح الحلبي المتقدم: " إن من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل " الخ، وبصحيح يونس المتقدم بدعوى أن الجمع بينه وبين الموثق يقتضي البناء على ذلك، وباطلاق الأدلة فإنه قد خرج عنه صورة انفراد الصغار بالاتفاق فيبقى صورة الاختلاط داخلا فيه.
ويرد الأول: إن الصحيح في مقام بيان المراد من الأوسط في الكتاب وأنه حيث يكون أهل الرجل بعضهم يأكل مدا وآخر أكثر وثالث أقل فالمراد: من أوسط ما تطعمون أهليكم، هو المد، وهذا لا ربط له بما إذا أطعم المساكين الصغار والكبار مختلطين كما لا يخفى.
ويرد الثاني: إن صحيح يونس مختص بصورة التسليم.
ويرد الثالث: إن اطلاق الأدلة يرفع اليد عنه للموثق فإن اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق، فما أفاده الإسكافي والصدوق من التخصيص من الجهة الأولى والتعميم من الجهة الثانية هو الأظهر.
نعم يمكن أن يقال إن مقتضى قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " (1)، أنه في صورة الاختلاط يحتسب الصغير من العدد بشرط أن يزوده بقدر ما أكل الكبير.