____________________
ومنها القبض وإن كان المقبوض ملكا لشخصه فضلا عما إذا كان للعنوان الكلي الذي هو أحد مصاديقه.
وأما الثاني: وهو الاشباع، فلا يعتبر إذن الولي لأن المأمور به ما هو فعل المكفر وليس لفعل الصبي دخل فيه، ومقتضى اطلاق الأدلة كفاية اشباع الصغير والاجتزاء به.
فما عن المفيد من عدم الاجتزاء به ضعيف ولكن المشهور بين الأصحاب أنه إن أطعم الصغار مع الكبار يحتسب الصغار من العدد، وإن انفردوا بالأكل احتسب الاثنان منهم بواحد.
وعن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقا ومال إليه السيد في الرياض.
وحكي عن الإسكافي والصدوق في خصوص كفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزي بهم مطلقا.
والمستند في مقابل اطلاق الأدلة الدالة على الاجتزاء بهم واحتسابهم من العدد مطلقا: موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " (1)، وهذا كما ترى مختص بكفارة اليمين وأعم من اطعام الصغار منفردين أو مختلطين مع الكبار.
واستدل للتعميم من الجهة الأولى: باستبعاد الفرق مع اتحاد الأمر في الجميع باطعام المسكين المؤيد بالشهرة العظيمة على عدم الفرق، وبظهور الخبر في إرادة بيان كيفية الاطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في كفارة اليمين.
ويرد الثاني: ظهور الخبر الوارد لبيان الحكم ابتداء من غير سبق سؤال المقيد باليمين في إرادة بيان كيفية الاطعام في خصوص كفارة اليمين وإلا لكان يقول في
وأما الثاني: وهو الاشباع، فلا يعتبر إذن الولي لأن المأمور به ما هو فعل المكفر وليس لفعل الصبي دخل فيه، ومقتضى اطلاق الأدلة كفاية اشباع الصغير والاجتزاء به.
فما عن المفيد من عدم الاجتزاء به ضعيف ولكن المشهور بين الأصحاب أنه إن أطعم الصغار مع الكبار يحتسب الصغار من العدد، وإن انفردوا بالأكل احتسب الاثنان منهم بواحد.
وعن ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقا ومال إليه السيد في الرياض.
وحكي عن الإسكافي والصدوق في خصوص كفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزي بهم مطلقا.
والمستند في مقابل اطلاق الأدلة الدالة على الاجتزاء بهم واحتسابهم من العدد مطلقا: موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " (1)، وهذا كما ترى مختص بكفارة اليمين وأعم من اطعام الصغار منفردين أو مختلطين مع الكبار.
واستدل للتعميم من الجهة الأولى: باستبعاد الفرق مع اتحاد الأمر في الجميع باطعام المسكين المؤيد بالشهرة العظيمة على عدم الفرق، وبظهور الخبر في إرادة بيان كيفية الاطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في كفارة اليمين.
ويرد الثاني: ظهور الخبر الوارد لبيان الحكم ابتداء من غير سبق سؤال المقيد باليمين في إرادة بيان كيفية الاطعام في خصوص كفارة اليمين وإلا لكان يقول في