____________________
(يطعم غالب قوته) أي غالب قوت البلد.
وقد أرجع صاحب الجواهر هذا القول إلى القول الأول وهو غير صحيح، بل لعل مرجع هذا القول إلى القول الثالث وهو ما عن المصنف في المختلف من ايجاب الحنطة والشعير والدقيق والخبز فإن ذلك قوت غالب البلد. وجزم الشهيدان باجزاء التمر والزبيب.
وعن المفيد والحلي أنه في خصوص كفارة اليمين يجب الاطعام من أوسط ما يطعم به الأهل.
أقول: أما في غير كفارة اليمين فلا ينبغي التوقف في اجزاء اطعام كل ما يسمى طعاما بلا خصوصية لطعام خاص لاطلاق الأدلة.
وأما في كفارة اليمين فظاهر الآية الكريمة ما أفاده المفيد والحلي، ولكن فسرت الآية في النصوص، ففي بعضها أن المراد التوسط في المقدار.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * قال - عليه السلام -: " هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم " (1). ونحوه غيره.
وفي آخر: إن المراد التوسط في الجنس كصحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن: * (أوسط ما تطعمون أهليكم) *؟ قال: " ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك "، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: " الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم مرة واحدة " (2). ونحوه غيره.
وقد أرجع صاحب الجواهر هذا القول إلى القول الأول وهو غير صحيح، بل لعل مرجع هذا القول إلى القول الثالث وهو ما عن المصنف في المختلف من ايجاب الحنطة والشعير والدقيق والخبز فإن ذلك قوت غالب البلد. وجزم الشهيدان باجزاء التمر والزبيب.
وعن المفيد والحلي أنه في خصوص كفارة اليمين يجب الاطعام من أوسط ما يطعم به الأهل.
أقول: أما في غير كفارة اليمين فلا ينبغي التوقف في اجزاء اطعام كل ما يسمى طعاما بلا خصوصية لطعام خاص لاطلاق الأدلة.
وأما في كفارة اليمين فظاهر الآية الكريمة ما أفاده المفيد والحلي، ولكن فسرت الآية في النصوص، ففي بعضها أن المراد التوسط في المقدار.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * قال - عليه السلام -: " هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم " (1). ونحوه غيره.
وفي آخر: إن المراد التوسط في الجنس كصحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام -: عن: * (أوسط ما تطعمون أهليكم) *؟ قال: " ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك "، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: " الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم مرة واحدة " (2). ونحوه غيره.