____________________
الشهرين فعجز عنهما وعن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما.
وبإزاء الخبرين، صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال - عليه السلام -: " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (1).
وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام -: في رجل وقع عليه أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال - عليه السلام -: " يتصدق بقدر ما يطيق " (2).
وعن ظاهر الكليني والتهذيبين العمل بهما، وفي الرياض لا يخلو من قوة لصحة السند ولموافقة قاعدة الميسور، وعن المصنف في المختلف والشهيد في الدروس الجمع بين الطائفتين بالتخيير بينهما.
والحق أن يقال: إن هذين الخبرين لا يعارضان الموثق لكونه في الظهار وهما في كفارة شهر رمضان، ونسبتهما مع الخبر الأول عموم مطلق فيقيد اطلاقه بهما، فالجمع بين الأخبار يقتضي البناء على أن العاجز عن الخصال الثلاث في المرتبة والمخيرة، في غير كفارة شهر رمضان، يصوم ثمانية عشر يوما، وفيها يتصدق بما يطيق.
وهل يعتبر التتابع في هذا الصوم، أم لا؟ وجهان، من أصالة البراءة عن وجوب التتابع ومن أن المتبادر من الأمر بكل صوم شرع للكفارة التتابع وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل، ولكن الملازمة ممنوعة وكذا التبادر فالمتجه عدم اعتباره وقد مر الكلام في ذلك في كتاب الصوم.
وبإزاء الخبرين، صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال - عليه السلام -: " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (1).
وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام -: في رجل وقع عليه أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال - عليه السلام -: " يتصدق بقدر ما يطيق " (2).
وعن ظاهر الكليني والتهذيبين العمل بهما، وفي الرياض لا يخلو من قوة لصحة السند ولموافقة قاعدة الميسور، وعن المصنف في المختلف والشهيد في الدروس الجمع بين الطائفتين بالتخيير بينهما.
والحق أن يقال: إن هذين الخبرين لا يعارضان الموثق لكونه في الظهار وهما في كفارة شهر رمضان، ونسبتهما مع الخبر الأول عموم مطلق فيقيد اطلاقه بهما، فالجمع بين الأخبار يقتضي البناء على أن العاجز عن الخصال الثلاث في المرتبة والمخيرة، في غير كفارة شهر رمضان، يصوم ثمانية عشر يوما، وفيها يتصدق بما يطيق.
وهل يعتبر التتابع في هذا الصوم، أم لا؟ وجهان، من أصالة البراءة عن وجوب التتابع ومن أن المتبادر من الأمر بكل صوم شرع للكفارة التتابع وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل، ولكن الملازمة ممنوعة وكذا التبادر فالمتجه عدم اعتباره وقد مر الكلام في ذلك في كتاب الصوم.