____________________
أنه إذا زال العذر انكشف عدم الانتقال واقعا فيجب الصوم حينئذ، كما أنه في صورة العلم بالبقاء أيضا كذلك كما لا يخفى.
ولكن يدل على الاكتفاء بالمانع عن الصوم فعلا ولو رجى زواله خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق رقبة، فقال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا " (1). فإنه بواسطة ترك الاستفصال يدل على المطلوب، والنصوص الدالة على أن العاجز عن العتق إذا صام ثم قدر عليه يجزيه الصوم.
كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في حديث الظهار، قال: " فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ به " (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: " عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال - عليه السلام -: " إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه " (3).
ولا يعارضها ما دل (4) على أنه يعتق ولا يعتد بالصوم لتعين حمله على الاستحباب جمعا كما أفاده الشيخ - ره -، والخبران وإن كانا في العاجز عن العتق لكن بواسطة عدم القول بالفصل يتم المطلوب ولكن حيث لا اطلاق لشئ منها، لأن الأول قضية في واقعة والأخيرين في مقام بيان الاجزاء بعد ما شرع في الصوم على وجه جائز، فلا تدل
ولكن يدل على الاكتفاء بالمانع عن الصوم فعلا ولو رجى زواله خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق رقبة، فقال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا " (1). فإنه بواسطة ترك الاستفصال يدل على المطلوب، والنصوص الدالة على أن العاجز عن العتق إذا صام ثم قدر عليه يجزيه الصوم.
كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في حديث الظهار، قال: " فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ به " (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: " عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال - عليه السلام -: " إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه " (3).
ولا يعارضها ما دل (4) على أنه يعتق ولا يعتد بالصوم لتعين حمله على الاستحباب جمعا كما أفاده الشيخ - ره -، والخبران وإن كانا في العاجز عن العتق لكن بواسطة عدم القول بالفصل يتم المطلوب ولكن حيث لا اطلاق لشئ منها، لأن الأول قضية في واقعة والأخيرين في مقام بيان الاجزاء بعد ما شرع في الصوم على وجه جائز، فلا تدل