____________________
وغيرها، ومثل هذه الطائفة ما دل على أنها ثوبان لكل رجل كخبر ابن سنان (1) وخبر سماعة (2). ومنها ما دل على أنها ثوب واحد مطلقا كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت كسوتهم؟ قال: " ثوب واحد " (3).
وصحيح محمد بن قيس: قال أبو جعفر - عليه السلام - في حديث كفارة اليمين إلى أن قال: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال - عليه السلام -: " ثوب يواري عورته " (4).
وخبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال - عليه السلام -:
" هو ثوب يواري عورته " (5).
والنبوي: " ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته " (6).
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - في الكسوة قال: " ثوب " (7).
وفي المقام نصوص أخر سنشير إليها، وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
1 - ما عن الشيخ - ره - من حمل الأولة على القادر، وحمل الثانية على من لا يقدر إلا على الواحد. وفيه: إنه جمع تبرعي لا شاهد به.
2 - ما في المسالك قال: ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير، لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وصحته إضافية كما بيناه مرارا بخلاف صحيح الحلبي. وباقي الأخبار شواهد لأنها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإن
وصحيح محمد بن قيس: قال أبو جعفر - عليه السلام - في حديث كفارة اليمين إلى أن قال: قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال - عليه السلام -: " ثوب يواري عورته " (4).
وخبر معمر بن عمر عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال - عليه السلام -:
" هو ثوب يواري عورته " (5).
والنبوي: " ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته " (6).
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - في الكسوة قال: " ثوب " (7).
وفي المقام نصوص أخر سنشير إليها، وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
1 - ما عن الشيخ - ره - من حمل الأولة على القادر، وحمل الثانية على من لا يقدر إلا على الواحد. وفيه: إنه جمع تبرعي لا شاهد به.
2 - ما في المسالك قال: ويمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير، لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وصحته إضافية كما بيناه مرارا بخلاف صحيح الحلبي. وباقي الأخبار شواهد لأنها ضعيفة الاسناد أو مرسلة فإن