____________________
وفي الجواهر: لا يبعد إرادتهما معا من الأوسط ولكن الطائفة الأولى صريحة في عدم لزوم رعاية الوسط في الجنس لقوله - عليه السلام -: " وإن شئت جعلت لهم أدما "، فلا يستفاد من الآية والنصوص الواردة في تفسيرها اعتبار شئ، زائدا على ما يسمى طعاما.
وقد يقال: إن المعتبر خصوص الحنطة والشعير والدقيق والخبز، للنصوص الحاصرة في ذلك، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة " (1).
وخبر الثمالي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عمن قال والله، ثم لم يف به، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة " (2)، ونحوهما غيرهما.
بل قيل: إن ظاهر الآية أيضا ذلك، فإنه أضيف الأوسط فيها إلى أهليكم، الشامل لأهل المكفر وغيره فيراد من أوسط ما تطعمه الناس وهو ما ذكر.
وفيه: أما ما ذكر في الآية فيرد عليه مضافا إلى ما تقدم من تفسير الأوسط بالأوسط في المقدار: إن ظاهر تعليق الجمع على الجمع إرادة التوزيع ألا ترى أنه تعالى قال: * (فامسحوا برؤوسكم) * فإن ظاهر ذلك أنه يجب على كل فرد مسح رأسه نفسه لا مسح رأس الجميع، وكذلك في المقام ظاهر الآية أنه يجب أن يكفر كل فرد بأوسط ما يطعم به أهله.
وأما النصوص فهي لا مفهوم لها كي تدل على عدم اجزاء غير الحنطة والدقيق ولذا ليس في النصوص الشعير مع أنه يجتزي به سيما وأنها في مقام بيان حكم آخر وهو بيان المقدار.
وقد يقال: إن المعتبر خصوص الحنطة والشعير والدقيق والخبز، للنصوص الحاصرة في ذلك، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة " (1).
وخبر الثمالي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عمن قال والله، ثم لم يف به، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة " (2)، ونحوهما غيرهما.
بل قيل: إن ظاهر الآية أيضا ذلك، فإنه أضيف الأوسط فيها إلى أهليكم، الشامل لأهل المكفر وغيره فيراد من أوسط ما تطعمه الناس وهو ما ذكر.
وفيه: أما ما ذكر في الآية فيرد عليه مضافا إلى ما تقدم من تفسير الأوسط بالأوسط في المقدار: إن ظاهر تعليق الجمع على الجمع إرادة التوزيع ألا ترى أنه تعالى قال: * (فامسحوا برؤوسكم) * فإن ظاهر ذلك أنه يجب على كل فرد مسح رأسه نفسه لا مسح رأس الجميع، وكذلك في المقام ظاهر الآية أنه يجب أن يكفر كل فرد بأوسط ما يطعم به أهله.
وأما النصوص فهي لا مفهوم لها كي تدل على عدم اجزاء غير الحنطة والدقيق ولذا ليس في النصوص الشعير مع أنه يجتزي به سيما وأنها في مقام بيان حكم آخر وهو بيان المقدار.